نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 257
حكم خروج المقيم الي دون المسافة
المسالة الخامسة عشرة : من المسائل التي استصعبها القوم و تشاجروا فيها مسالة خروج المقيم الي ما دون المسافة بعد ما
تحقق منه الاقامة، أو ما بحكمها كما اذا عزم عليها و أتي برباعية تامة ثم بداله . فاذا خرج من تحقق منه الاقامة أو ما بحكمها الي ما
دون المسافة ثم رجع الي محل الاقامة فان كان حين الخروج عازما علي الرجوع و اقامة جديدة أتم ذاهبا و عائدا و في المقصد بلا
اشكال [1] الا علي القول بكون الاقامة قاطعة حكما فقط و قد مر ابطاله، و أما اذا كان حين الخروج من محل الاقامة عازما علي
الرجوع اليه، من دون أن يكون عازما علي اقامة جديدة بل كان ناويا للعود الي وطنه مثلا، فعن الشيخ و متابعيه [2] وجوب
القصر بصرف الخروج ذاهبا و عائدا و في المقصد و في محل الاقامة و بعد الخروج منه ثانيا الي أن يصل الي وطنه مثلا، و عن
الشهيد الاول و متعابعيه [3] متابعة الشيخ في العود و محل الاقامة دون الذهاب فحكموا فيه بالاتمام . و أما حكم المقصد فلم يصرح
به في كلام الشهيد، و لكن يمكن أن يقال : ان الالتزام بثبوت الاتمام في الذهاب يقتضي الالتزام بثبوته في المقصد بطريق أولي، اذ
القصر يدور مدار تحقق السفر خارجا، و المفروض عدم كفاية المسافة الذهابية في ذلك، و الكون في المقصد أيضا ليس بنفسه
سفرا، فيتوقف القصر علي الشروع في العود.
[1] قال في مفتاح الكرامة 589/3: "قد حكي علي الاتمام في الحالات الثلاثة الاجماع في "الروض"/ 399; و "المقاصد العلية"; و عليه عامة الاصحاب كما في "الغرية". و في "كشف الالتباس" أنه لا شك و لا خلاف فيه . و في "مجمع البرهان" 440/3 أن دليله واضح لا اشكال فيه ."
[2] ياتي نقل كلام الشيخ . و راجع المهذب - للقاضي ابن البراج - 109/1; و السرائر 345/1; و المنتهي 398/1، الفرع العاشر.
[3] راجع البيان / 160 (= ط. أخري / 266); و جامع المقاصد 515/2; و غيرهما مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 595/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 257