responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 240

و بالجملة في المسالة وجوه . و لوبقي الشك فيها فمقتضي العلم الاجمالي هو الاحتياط في اليوم الثلاثين، اللهم الا أن يتمسك بعمومات أدلة القصر بناء علي التمسك بها في الشبهات المفهومية، و علي فرض القول بعدم التمسك بها يرجع الي استصحاب حكم القصر لوقلنا بجريانه في أمثال هذا المقام، اذ لاحد أن يناقش في ذلك بان وجوب القصر في الايام المتعددة ليس تكليفا واحدا، بل وجوب القصر في كل صلاة تكليف مستقل، فليس لنا متيقن واحد شك في بقائه حتي يستصحب، فافهم .[1]

لايعتبر في اقامة الثلاثين مضيها بنحو الترديد

المسالة العاشرة : لايعتبر في قاطعية اقامة الثلاثين مضيها بنحو الترديد و ان دل عليه بعض العبائر بل ربما يستفاد أيضا من قوله (ع): "و ان لم تدرما مقامك بها، تقول : غدا أخرج أو بعد غد..." بل الملاك تحقق اقامة الثلاثين كيفما اتفقت اذا لم يحصل منه العزم علي اقامة العشرة، فلو بقي ثلاثين يوما مع الغفلة أو عزم علي اقامة التسعة مثلا و بعد انقضائها عزم علي اقامة تسعة أخري و هكذا الي أن حصل منه الاقامة بمقدار الثلاثين يوما أتم بعده و ان بقي بمقدار صلاة واحدة . و هذا واضح لاسترة فيه .[2]

[1] و هل يجري استصحاب بقاء الشهر و عدم تحقق القاطع ؟ فيه اشكال، اذ الفرض أن الشبهة هنا مفهومية فليس الشك حقيقة شكا في بقاء وجود شئ أو عدمه، بل في أن المراد به هذا أو ذاك و يكون علي أحد المعنيين متيقن البقاء و علي الاخر متيقن الارتفاع . فالاستصحاب في المقام نظير استصحاب اليوم مع الشك في كون ارتفاعه باستتار القرص أو بزوال الحمرة، و قد حقق في محله عدم جريانه . ح ع - م .
[2] و يدل عليه أيضا بعض أخبار المسالة، كقوله (ع) في رواية أبي بصير: "و ان كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر مابينك و مابين شهر." و في رواية معاوية بن وهب : "و ان أردت المقام دون العشرة فقصر...". ح ع - م . راجع الوسائل ‌525/5 و 528 (= ط. أخري ‌498/8 و 503)، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديثين 3 و 17.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست