responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 234

حكم اقامة الصبي

المسالة السابعة : لايعتبر في عزم الاقامة كونه مكلفا حين العزم، فلو عزم عليها قبل البلوغ ثم بلغ الاثناء يتم و ان لم يعزم بعد البلوغ علي اقامة العشرة من حينه . و مثله المجنون اذا تحقق منه العزم . ووجه ذلك واضح .

هل يعتبر العزم علي العنوان أو الواقع ؟

المسالة الثامنة : هل يعتبر في العزم علي الاقامة العزم علي عنوان اقامة العشرة، أو يكفي العزم علي ما هو بالحمل الشائع مصداق لها و ان لم يعلم حين العزم كونه مصداقا لها؟

في المسالة و جهان . يظهر من صاحب العروة اختيار الثاني ، حيث عنون فيها مسالتين تتفرعان علي ذلك :

الاولي : أن الزوجة و العبد اذا قصدا المقام بمقدار ماقصده الزوج و السيد، و المفروض أنهما قصدا العشرة، لايبعد كفايته في تحقق الاقامة بالنسبة اليهما و ان لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج و السيد هو العشرة . نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع . و ان لم يبق الا يومان أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء بالنسبة الي مامضي . و كذا الحال اذا قصدا المقام بمقدار ماقصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة . الخ .

الثانية : اذا قصد المقام الي آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفي و ان لم يكن عالما به حين القصد، بل و ان كان عالما بالخلاف . الخ .[1]

و استشكل بعض المحشين في المسالة الاولي دون الثانية، مع أن الظاهر اتحادهما

[1] راجع العروة ‌146/2، فصل قواطع السفر، المسالتين 13 و 14. و المستشكل هو آية الله العظمي السيد أبوالحسن الاصفهاني (قده).
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست