responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 233

اختار في العروة عدم دخولهما، فاكتفي باقامة عشرة أيام وتسع ليال .[1]

و لعل وجهه صدق اليوم عرفا علي نفس النهار من دون أن يكون لليل دخل في صدقه .[2]

نعم، في لفظ اليوم الوارد في تحديد أقل الحيض و أكثره يحتمل جدا دخول الليلة في مفهومه، اذ الظاهر أن التحديد في باب الحيض ليس تعبدا محضا، بل هو من باب الكشف عما يقتضيه طبيعة النساء من قذف الدم في هذه المدة، و لاريب أن طباعهن لاتختلف بحسب اختلاف بدؤ خروج الدم حتي يعتبر الايام بلياليها ان كان بدؤ الخروج أول الليل، و الايام بالليالي المتوسطة فقط ان كان بدؤه أول الفجر، بداهة أن مدة قذف الدم لاتختلف طولا و قصرا بحسب اختلاف المبدا.

ثم ان المعتبر في المقام هل هو يوم الصوم حتي يعتبر من الفجر أو اليوم العرفي حتي يعتبر من طلوع الشمس ؟ في المسالة و جهان . فتدبر.

حكم اقامة التابع و المكره

المسالة السادسة : لايعتبر في العزم علي اقامة العشرة أن يكون ذلك بحسب اختياره و ميله الطبيعي ، فان كان تابعا كالعبد مثلا و كان بانيا علي المتابعة و علم عزم المتبوع علي الاقامة كفي ذلك في وجوب الاتمام عليه، بل يكفي العزم الحاصل قهرا للمكره و المجبور علي الاقامة اذا علما و استيقنا بقاء الاكراه والجبر الي العشرة . و بالجملة الاعتبار باليقين و الجزم لاباالارادة الناشئة من الميل الطبيعي .

[1] راجع العروة الوثقي ‌144/2، فصل قواطع السفر، الثاني من القواطع، المسالة 7.
[2] لايخفي أن مقتضي ما ذكره الاستاذ (مدظله العالي ) سابقا في بيان معني الاقامة دخول الليلة الاولي أيضا، اذ المنقسم الي مقدار السير و التعطل هو مجموع النهار و الليل لابياض النهار فقط، و المفروض أن المعتبر في اقامة العشرة صرف زمان السير من كل يوم و ليلة في الاقامة مضافا الي صرف زمان الاقامة فيها، فتدبر. ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست