responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 224

في المسالة وجوه . و قد نسب الي الفاضل الفتوني كون الاعتبار بسور البلد،[1] و الي الشهيدين و جماعة أن الاعتبار بحد الترخص [2] و لعلهم استفادوا ذلك من الاخبار الحاكمة بوجوب القصر بعد الخروج من حد الترخص و ثبوت الاتمام علي المسافر بعد ما وصل في رجوعه اليه، بتقريب أن هذا الحكم ليس تعبدا محضا، بل من جهة أن الخروج من البلد لا يصدق عرفا مالم يخف عن السمع و البصر آثاره، و أن الوصول الي هذا الحد وصول الي البلد عرفا. فالسائر في أطراف البلد لا يخرج من كونه مقيما فيه مالم يخف عنه آثاره من الجدران و الاذان، فتامل .

و كيف كان فالاقوي أن المسافر اذا خرج من البلد و من توابعه المتصلة التي يعد كونه فيها كونا في نفس البلد و صار بحيث لا يصدق عليه حين خروجه أنه في هذا البلد أضر ذلك باقامته في هذا البلد و ان تحقق منه ذلك في زمن قليل و حينئذ فاذا كان من أول الامر قاصدا لذلك كما هو مفروض الكلام في هذه المسالة لم يتحقق منه الاقامة المعتبرة في انقطاع حكم السفر أصلا، و أما الخروج من المنزل الي سائر نقاط البلد بل الي التوابع المتصلة به فلا يضر بصدق الاقامة قطعا.

و بعبارة أخري : الاقوي في معني الاقامة هو ما قويناه سابقا و علقناه علي العروة، حيث قلنا: "ان اقامة المسافر يوما أو أياما في منزل عبارة في العرف عن بقائه فيه متعطلا عما هو شغل المسافرين في كل يوم من طي مرحلة قصيرة أو طويلة، لا جعله ذاك المنزل محل استراحته و نومه عند فراغه من شغل المسافرة في يومه ."[3]

[1] راجع مفتاح الكرامة ‌496/3. و الفتوني هو الشيخ محمد مهدي بن محمد، من أساتيد السيد محمد مهدي بحر العلوم "قدهما". راجع الفوائد الرضوية / 673; و معارف الرجال ‌79/3.
[2] قال في مفتاح الكرامة - ‌496/3 - الذي صرح به الشهيدان في البيان / 160 (= ط. أخري 266); و نتائج الافكار - و الظاهر أنه المشهور - جواز التردد في حدود البلد و أطرافها مالم يصل الي محل الترخص .
[3] راجع الثاني من قواطع السفر في فصل القواطع من العروة، المسالة 8. و التعليقة عند قوله : كما اذا كان من نيته الخروج نهارا و الرجوع قبل الليل .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست