responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 222
يدا بيد و أودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع و الهداية و النهاية و المراسم و نحوها، و قسم منها مسائل تفريعية استنبطها الاصحاب من تلك الاصول باعمال الاجتهاد و النظر، و من هذا القبيل تشريح موضوعات الاحكام الماثورة و بيان حدودها. و لا اشكال في وجوب الاخذ بالقسم الاول و ان لم يوجد علي وفقها رواية في الجوامع التي بايدينا، فيكفي فيها اشتهارها بين الاصحاب فضلا عن الاجماع . و أما القسم الثاني فلا يفيد فيها الاجماع فضلا عن الشهرة .

و مسالة قاطعية الاقامة بقسميها من قبيل القسم الاول، فلا يبقي فيها ريب و ان لم يوجد علي وفقها رواية، كيف ! و قد عرفت استفاضة الروايات فيها.

و أما بيان معني الاقامة و حدودها فمن قبيل القسم الثاني ، فيجب فيه اعمال النظر و البحث .

و لا يخفي أن المراد بالاقامة في مسالة اقامة العشرة و مسالة اقامة الشهر أمر واحد، و ما هو المعني بها في احداهما هو المقصود في الاخري، فما يكون العزم عليه عشرا موجبا للاتمام يكون نفس تحققه خارجا بمقدار ثلاثين يوما أيضا موجبا له . و علي هذا فتحديد الاقامة في مقام يكفي عن تحديدها في المقام الاخر. فنقول :

تحديد الاقامة و خصوصياتها في مسائل

البحث في تحديد الاقامة و خصوصياتها و لواحقها انما يتم بعقد مسائل :

هل تكفي الاقامة في البادية ؟

المسالة الاولي : هل يجب أن تكون الاقامة في بلدة، أو قرية أو خيم متقاربة تشبه البلدة، أو يكفي في الاتمام عزمها أو تحققها و لو كانت في بادية ؟

الظاهر هو الثاني ، للعلم بعدم دخالة خصوصية البلدة و نحوها، مضافا الي اطلاق
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست