نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 222
يدا بيد و
أودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع و الهداية و النهاية و المراسم و نحوها، و قسم منها مسائل تفريعية استنبطها الاصحاب من
تلك الاصول باعمال الاجتهاد و النظر، و من هذا القبيل تشريح موضوعات الاحكام الماثورة و بيان حدودها. و لا اشكال في
وجوب الاخذ بالقسم الاول و ان لم يوجد علي وفقها رواية في الجوامع التي بايدينا، فيكفي فيها اشتهارها بين الاصحاب فضلا
عن الاجماع . و أما القسم الثاني فلا يفيد فيها الاجماع فضلا عن الشهرة .
و مسالة قاطعية الاقامة بقسميها من قبيل القسم الاول، فلا يبقي فيها ريب و ان لم يوجد علي وفقها رواية، كيف ! و قد عرفت
استفاضة الروايات فيها.
و أما بيان معني الاقامة و حدودها فمن قبيل القسم الثاني ، فيجب فيه اعمال النظر و البحث .
و لا يخفي أن المراد بالاقامة في مسالة اقامة العشرة و مسالة اقامة الشهر أمر واحد، و ما هو المعني بها في احداهما هو المقصود في
الاخري، فما يكون العزم عليه عشرا موجبا للاتمام يكون نفس تحققه خارجا بمقدار ثلاثين يوما أيضا موجبا له . و علي هذا
فتحديد الاقامة في مقام يكفي عن تحديدها في المقام الاخر.
فنقول :
تحديد الاقامة و خصوصياتها في مسائل
البحث في تحديد الاقامة و خصوصياتها و لواحقها انما يتم بعقد مسائل :
هل تكفي الاقامة في البادية ؟
المسالة الاولي : هل يجب أن تكون الاقامة في بلدة، أو قرية أو خيم متقاربة تشبه البلدة، أو يكفي في الاتمام عزمها أو تحققها و
لو كانت في بادية ؟
الظاهر هو الثاني ، للعلم بعدم دخالة خصوصية البلدة و نحوها، مضافا الي اطلاق
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 222