نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 196
كان الموضع وطنا له أم لا، كما يؤيد ذلك ترك الاستفصال فيها.
و أما الطائفة الثانية المخالفة لظاهر الطائفة الاولي بنحو التباين فثنتان كما عرفت :
1 - ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن اسماعيل بن مرار(يسار - خ ل) عن يونس بن
عبدالرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال : "من أتي ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، و ان أراد المقام
عشرة أيام أتم الصلاة ."[1]2 - ما رواه أيضا عن سعد، عن ابراهيم، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسي بن حمزة بن بزيع، قال : قلت
لابي الحسن (ع): جعلت فداك، ان لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد، فاقيم في تلك الضيعة، فاقصر أم أتم ؟ فقال :
"ان لم تنو المقام عشرة أيام فقصر." و رواه البرقي أيضا في المحاسن .[2]
و المستفاد من الروايتين أن المرور بالصيغة لايغير حكم السفر، و انما يزول حكمه بنية اقامة العشرة التي هي من القواطع
القطعية . و مقتضي ترك الاستفصال فيهما أيضا عموم الحكم لمن استوطنها أو لم يستوطنها.
و أما الطائفة الثالثة المفصله بين صورة الاستيطان وغيرها من دون تعرض لتفسير الاستيطان فروايتان أيضا كماعرفت :
1 - ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول (ع). و قد جعلها في الوسائل خمس روايات باختلاف الرواة عن علي بن
يقطين، و باختلافها في اللفظ، و باشتمال بعضها علي السؤال و الجواب و اشتمال غيره علي بيان الحكم فقط، ولكن الجميع ترجع الي
رواية واحدة، لاشتراكها في المضمون و وحدة الراوي عن الامام (ع). نعم، في واحدة منها أن سعد بن أبي خلف قال : سال علي بن يقطين
[1] المصدر السابق 525/5 (= ط. أخري 499/8)، الباب 15 منها، الحديث 6.
[2] المصدر السابق 526/5 (= ط. أخري 499/8) والباب، الحديث 7.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 196