نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 190
الرابع : أن لايقطع السفر باحدي القواطع
و من شروط القصر أن لايقطع السفر باحدي القواطع الثلاث، أعني المرور بالوطن، و قصد اقامة العشرة، و اقامة ثلاثين
مترددا.
و لااشكال في قاطعية هذه الثلاثة . و أما المرور بالموضع الذي له فيه ملك ففي قاطعيته خلاف وسياتي بيانه .
و هذا الشرط يذكر في مقامين : الاول : في تحديد السفر الموجب للقصر، حيث انه يشترط في ثبوت القصر أن يكون من أول
الامر قاصدا للمسافة التي لايقطعها احدي القواطع . فلو عزم علي مسافة ناويا للمرور علي الوطن أو الاقامة في أثنائها قبل بلوغ
الثمانية لم يثبت القصر أصلا. الثاني : في بيان ما يقطع السفر و يزيل حكمه بعد تحققه و ايجابه للقصر. و نحن نجعل المقامين مقاما
واحدا، طلبا للاختصار، و نذكر حكم القواطع الثلاث في فصلين :
و فيه فصلان
الفصل الاول : في بيان قاطعية الوطن، و تحديده
لااشكال في كون المرور بالوطن ولو آنا ما قاطعا للسفر حقيقة، و كون تخلله في أثناء الثمانية مع العزم موجبا لعدم ثبوت القصر
من أول الامر. فانه مع تخلله يصير السفر سفرين حقيقة، ولكل منهما حكمه، و المفروض قصور كل منهما عن مقدار المسافة
المعتبرة .
بيان ذلك : أن قوله تعالي : (و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الاية، لايراد منه كون مطلق
الضرب و السير في الارض موجبا للقصر، بل ماينطبق عليه عنوان السفر في مقابل الحضر، و قد أخذ في مفهوم السفر
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 190