responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 182
و ثقه بحرالعلوم و بعض آخر.[1] هذا مضافا الي ارسال الاولي، و أما الثالثة فصحيحة من حيث السند ولكن في متنها نحو اضطراب . و اتحاد الاوليين من حيث السند و تقارب الاخيرتين متنا ممايوجبان الحدس بكون الجميع رواية واحدة اختلف متنها باختلاف الرواة في النقل، و كون البعض المبهم في سند الاولي عبارة عن عبدالله بن سنان، كما يؤيد ذلك أيضا كثرة رواية يونس عنه . هذا.

ولكن التامل التام ينفي هذا الحدس، اذ الاخيرتان متضمنتان لقاطعية الخمسة، و الاولي تنفيها، و بين متنها و متن الاخيرتين تباين بين، فكيف يحكم باتحاد الثلاثة . و صرف اتحاد الاوليين من حيث السند لايقتضي كونهما رواية واحدة مع تفاوت المتن جدا، فافهم .

ثم لايخفي أن يونس من الطبقة السادسة، و من متكلمي أصحابنا وثقاتهم، و ان ضعفه بعض . و منشا ذلك مزاولته للعلوم العقلية . و عبدالله بن سنان من كبار الطبقة الخامسة، و من مشايخ يونس .

ثم ان قاطعية اقامة العشرة لحكم الكثرة مما لااشكال فيها اجمالا. و يدل عليها الروايات و أفتي بها الاصحاب . و أما قاطعية الخمسة فيثبتها الاخيرتان و ينفيها الاولي، فيقع التعارض بينها في ذلك فيرجع الي عمومات وجوب الاتمام علي المكاري و نظائره .

ثم ان في المقام مناقشات : بعضها في الروايتين الاخيرتين، و بعضها في الثالثة فقط، و بعضها في الاولي فقط:

أما التي في الاخيرتين ففي قوله : "خمسة أيام أو أقل ." فان انقطاع الكثرة باقل من خمسة خلاف الاجماع . و وجهه بحر العلوم (قده)[2] بان المراد من الاقل ليس الاقل من خمسة بل من العشرة، فكانه قال : الخمسة أو مافوقها مما هو أقل من العشرة . و يشهد لذلك مقابلتها بالعشرة و مافوقها.

[1] راجع مفتاح الكرامة ‌572/3; و تنقيح المقال ‌144/1.
[2] راجع مفتاح الكرامة ‌572/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست