نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 179
قاطعية الاقامة للكثرة
المسالة الثالثة : قد عرفت أن من شرائط القصر أن لايكون المسافر كثير السفر، مع اختلاف التعبيرات الواقعة في كلماتهم عن
هذا الشرط. و اعتبار هذا الشرط اجمالا مجمع عليه بين الاصحاب . نعم، لم يذكره ابن أبي عقيل، و الصدوق في المقنع .
ثم ان كثيرا من المتعرضين لهذا الشرط ذكروا أنه ان أقام في بلده عشرة أيام انقطع حكم الكثرة، و وجب القصر في السفر الذي
بعدها، و ادعي بعضهم عليه الاجماع ولكن في المعتبر: "أن دعوي الاجماع في مثل هذه الامور غلط."[1] و لم يتعرض لهذا الفرع في
المقنعة و الهداية و الانتصار و المراسم و الكافي و الغنية . و قال الشيخ في النهاية بعد ذكر المكاري و نظائره : "هؤلاء كلهم لايجوز
لهم التقصير مالم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، فان كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، و ان كان
مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار و تمموا الصلاة بالليل"[2].
و بالجملة قد تعرض كثير منهم لكون اقامة العشر في البلد قاطعة لحكم الكثرة .
و أما الاقامة في غير بلده فلم نر الي زمن المحقق (قده) من تعرض لقاطعيتها.
نعم، ألحق المحقق و العلامة و من تاخر عنهما باقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غيره، و اكتفي بعضهم بمطلق العشرة .[3] و
في مفتاح الكرامة عن الرسالة النجيبية
[1] المعتبر 473/2، في الشرط الرابع من شروط القصر.
[2] النهاية / 122، باب الصلاة في السفر.
[3] قال المحقق في المختصر النافع 51/: "و ضابطه ألا يقيم في بلده عشرة، و لو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر." قال في الرياض ج 4 ص 429: "و اطلاقها (أي المرسلة) كالعبارة ... و ان اقتضي الاكتفاء في غير البلد باقامة العشرة و لو من غير نية الا أن ظاهرهم تقييدها فيه بالنية، بل ادعي عليه الاجماع جماعة و منهم شيخنا في الروض (ص 391) و خالي العلامة المجلسي ." و راجع التذكرة 191/1 (= ط. أخري 394/4); و جامع المقاصد 513/2; و غيرهما.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 179