نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 16
التجارة أو اللهو عليها بعد ما كان أصل
تشريعها بشرائطها مفروغا عنه . فمفادها أنه اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها و حدودها فعلي الناس أن يسعوا اليها و يذروا ما
يشغل عنها; و أما أنه علي من يجب عقدها و اقامتها، و ما هي حدودها و شروطها فليست الاية في مقام بيانها.
فان قلت : نعم، الاية لاتدل علي وجوب العقد، ولكنها تدل باطلاقها علي وجوب السعي اليها كلما عقدت و أينما أقيمت، و
بالجملة مفادها أنه كلما أقيمت الجمعة يجب السعي اليها، عملا باطلاق الشرط و عمومه كما يعمل به في نحو: اذا جاءك زيد فاكرمه،
و يشمل اطلاق الشرط لماعقدها السلطان أو نائبه و لما عقدها غيرهما.
قلت : ليست الاية في مقام بيان أن كل جمعة أقيمت يجب السعي اليها، بل في مقام التوبيخ لمن يفر عن الجمعة الصحيحة
المعقودة بقصد البيع أو اللهو أو سائر المشاغل .[1] و الحاصل أنها غير مسوقة لبيان وجوب العقد و الاقامة، أو لبيان وجوب
الحضور و السعي الي كل جمعة أقيمت كيفما كانت، بل وردت للتوبيخ علي تساهل الحضور و تقديم سائر المشاغل بعد ما فرض
اقامة جمعة واجدة للشرائط و ثبت اجمالا وجوب السعي اليها.
و كيف كان فلنشرع في تحقيق أخبار الباب، و لنشر قبله الي أمرين :
الاول : بيان نكتة تاريخية في باب اقامة الجمعة
اعلم أن هاهنا نكتة تاريخية تكون بمنزلة القرينة المتصلة للاخبار الصادرة عنهم (ع) فيجب التوجه اليها في فهم مفاد الاخبار، و هي أنه لاريب في أن
[1] و ان شئت قلت : ان الاسامي قد وضعت للصحيح علي الصحيح، فمفاد الاية وجوب السعي الي الجمعة الصحيحة الواجدة للشرائط فلاتدل باطلاقها علي صحة كل جمعة أقيمت . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 16