responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 16
التجارة أو اللهو عليها بعد ما كان أصل تشريعها بشرائطها مفروغا عنه . فمفادها أنه اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها و حدودها فعلي الناس أن يسعوا اليها و يذروا ما يشغل عنها; و أما أنه علي من يجب عقدها و اقامتها، و ما هي حدودها و شروطها فليست الاية في مقام بيانها.

فان قلت : نعم، الاية لاتدل علي وجوب العقد، ولكنها تدل باطلاقها علي وجوب السعي اليها كلما عقدت و أينما أقيمت، و بالجملة مفادها أنه كلما أقيمت الجمعة يجب السعي اليها، عملا باطلاق الشرط و عمومه كما يعمل به في نحو: اذا جاءك زيد فاكرمه، و يشمل اطلاق الشرط لماعقدها السلطان أو نائبه و لما عقدها غيرهما.

قلت : ليست الاية في مقام بيان أن كل جمعة أقيمت يجب السعي اليها، بل في مقام التوبيخ لمن يفر عن الجمعة الصحيحة المعقودة بقصد البيع أو اللهو أو سائر المشاغل .[1] و الحاصل أنها غير مسوقة لبيان وجوب العقد و الاقامة، أو لبيان وجوب الحضور و السعي الي كل جمعة أقيمت كيفما كانت، بل وردت للتوبيخ علي تساهل الحضور و تقديم سائر المشاغل بعد ما فرض اقامة جمعة واجدة للشرائط و ثبت اجمالا وجوب السعي اليها.

و كيف كان فلنشرع في تحقيق أخبار الباب، و لنشر قبله الي أمرين :

الاول : بيان نكتة تاريخية في باب اقامة الجمعة

اعلم أن هاهنا نكتة تاريخية تكون بمنزلة القرينة المتصلة للاخبار الصادرة عنهم (ع) فيجب التوجه اليها في فهم مفاد الاخبار، و هي أنه لاريب في أن

[1] و ان شئت قلت : ان الاسامي قد وضعت للصحيح علي الصحيح، فمفاد الاية وجوب السعي الي الجمعة الصحيحة الواجدة للشرائط فلاتدل باطلاقها علي صحة كل جمعة أقيمت . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست