responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 151

و يمكن أن يوجه الاول بان الشخص بعد أن خرج من منزله عازما للسفر صدق عليه عنوان المسافر من حينه .

و يمكن أن يوجه الثاني بان العرف لايساعد علي اطلاق عنوان المسافر الا علي من خرج عن فناء بلده، بحيث غاب عنه آثاره، و هو عين وصوله الي حد الترخص . أو يقال : ان العرف و ان ساعد علي اطلاقه قبل ذلك لكن الشرع لم يعتبر ذلك . بتقريب أن المستفاد مما دل علي اشتراط القصر بالوصول الي حد الترخص هو أن السفر انما يتحقق شرعا بعد الوصول اليه .

و يمكن أن يوجه الثالث بان السير في شوارع البلد و محلاته مما يحصل من الانسان في كل يوم، اذا لمتوطن في بلدة لايخلو غالبا من السير في نقاطها المختلفة لقضاء الحوائج اليومية، فلايكون هذا السير موجبا لصدق اسم المسافر، بل الملاك لصدقه تحقق سير منه مغايرا لما يتحقق منه في كل يوم، و ليس هذا الا ما يتغرب به من البلد.

و يمكن أن يناقش في ذلك بان السير في شوارع البلد لايوجب صدق عنوان المسافر اذا تحقق مستقلا، و أما اذا تحقق في امتداد السير في خارج البلد كان المجموع ملاكا لصدق عنوانه، كما يشهد بذلك اطلاق العرف هذا العنوان علي من خرج من منزله قاصدا للثمانية مثلا.

ثم لايخفي أن ادعاء الاجماع أو الشهرة في هذه المسالة بلاوجه، فانها لم تكن معنونة في كلمات الاصحاب .[1] نعم، يظهر من العلامة في كتبه أن الاعتبار باخر البلد.[2]

[1] قال في مفتاح الكرامة ‌495/3: "و ظاهر مجمع البرهان ‌366/3 و الذخيرة ص 407 و الكفاية ص 32 و الرياض ‌408/4 أن ذلك اجماع من الكل ، حيث قالوا مانصه : قالوا: المراد جدران آخر البلد الصغير أو القرية و الا فالمحلة . و الحق أن المصرح بذلك أولا انما هو الشهيد...".
[2] راجع التذكرة ‌189/1 (= ط. أخري ‌377/4)، المسالة 625 (في شرائط القصر); و المنتهي ‌391/1; و نهاية الاحكام ‌172/2.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست