responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 149
للاصل، و علي فرض جريانه ينحل العلم الاجمالي فيقع الكلام في أنه يجري قبل الفحص أولا.

قال الشيخ : "و هل يجب الفحص أم لا؟ و جهان : من أصالة العدم التي لايعتبر فيها الفحص عند اجرائها في موضوعات الاحكام، و من تعليق الحكم بالقصر علي المسافة النفس الامرية، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك اما الجمع، و اما الفحص ; و الاول منتف هنا اجماعا، فتعين الثاني ."[1]

أقول : لايظهر لكلامه (قده) معني محصل، اذ ما ذكره من كون الحكم بالقصر معلقا علي المسافة النفس الامرية بيان لوجود العلم الاجمالي في المقام، و هو مسلم لكن المقصود حله باجراء الاصل، و ما ذكره للمنع عن جريانه قبل الفحص لايفي بذلك، اذ الحصر الذي ذكره غير حاصر، لامكان القول باجراء الاصل و عدم الفحص . و بالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما يشبه المصادرة، كما لايخفي . ثم ما ذكره من أنه يجب اما الجمع و اما الفحص، اما أن يكون بنحو الترديد بان يكون المراد تعين الجمع أو تعين الفحص، و اما أن يكون بنحو التخيير، فعلي الاول يصح قوله : "و الاول منتف هنا اجماعا". و أما علي الثاني فلايصح ذلك، لجواز الجمع قطعا. هذا.

و الهمداني (قده) بعد ماسلم في المقام عدم تنجيز العلم الاجمالي بنحو الاطلاق و الا لما صح اجراء الاصل بعد الفحص أيضا قال : انه مانع عن الرجوع الي الاصول قبل الفحص .[2]

و يرد عليه أن العلم ان أثر في تنجيز الطرفين فلامجال للاصل و لو بعد الفحص، و ان كان تاثيره معلقا علي عدم جريان الاصل فلنا أن نقول بجريانه قبل الفحص

[1] كتاب الصلاة للشيخ الاعظم الانصاري / 390.
[2] راج مصباح الفقيه / 725 (كتاب الصلاة) في الشرط الاول من شروط القصر، التنبيه الرابع .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست