responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 148
يقطعون دائما بكونها مطابقة للمسافة الشرعية الواقعية، بل غاية ما يستفاد منها هو الظن ، لاحتمال الزيادة و النقصان فيها. فيعلم من ذلك أن في احراز المسافة الواقعية لايجب تحصيل العلم بل يجوز الاعتماد علي الظن، سواء حصل بمسيرة اليوم، أو بالمرور علي أربعة و عشرين ميلا من الاميال المنصوبة من قبل السلاطين، أو بالتجاوز عن ثمانية فراسخ، أو بريدين، أو بغير ذلك من الامور المورثة للظن، فتدبر.

و بهذا البيان يظهر وجه حجية الشياع أيضا في المقام و ان لم يورث العلم .

و ان أبيت عن حجية الظن في المقام كان المرجع عند عدم حصول العلم و ما بحكمه أصالة التمام كمامر بيانها.

و ربما يقال : ان الظن الاطميناني أيضا ملحق بالعلم، لكونه من أفراده عرفا.

و فيه أنه ليس في أدلتنا لفظ العلم حتي يقال بوجوب الرجوع الي العرف و العادة في تشخيص مصاديقه، بل الاعتماد عليه من جهة حجتيه الذاتية غير القابلة للجعل . و هذا المعني انما يثبت لنفس العلم و اليقين فقط.

اللهم الا ان يقال باستمرار السيرة علي العمل بهذا القبيل من الظن المتاخم للعلم، فيكون ذلك دليلا علي حجيته و جواز الاعتماد عليه و ان لم يكن من أفراد العلم .

حكم الفحص عند الشك في المسافة

المسالة الرابعة : اذا شك في أن الطريق المقصود بمقدار المسافة أو لا، و لم يكن في البين أمارة، فهل يرجع الي أصالة التمام من دون فحص، أو يجب الفحص و مع الياس يرجع اليها، أو يفصل بين ما اذا كان الفحص مستلزما للحرج و بين غيره ؟ في المسالة وجوه .

و لايخفي أن الشبهة في المقام شبهة موضوعية وجوبية، و أن الشك في المكلف به لا التكليف، للعلم اجمالا بوجوب القصر أو الاتمام، غاية الامر كون الاتمام موردا
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست