responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 144
لثبوت موضوعه بكلا جزئيه، و ارتفع حكم الخاص لارتفاع موضوعه بسبب الاصل، فتدبر.

و يمكن ان يستشكل في جريان الاصل في المقام بان موضوع القصر ان أخذ من حالات المكلف جري فيه استصحاب العدم من جهة أنه قبل طي المسافة المشكوك فيها لم يكن مسافرا بالسفر الموجب للقصر فيستصحب ذلك . و أما ان أخذناه من حالات المسافة، بان يكون موضوع القصر كون مسافة السفر ثمانية، فلايكون موردا للاصل . و اثباته بالاصل الجاري بالنسبة الي حالة المكلف عمل بالاصل المثبت .

و نظير ذلك ما ذكروه في باب اللباس المشكوك فيه، اذ من الاصول التي أجروها في هذا الباب استصحاب حالة المكلف، بان يقال : انه قبل أن يلبس هذا اللباس لم يكن لابسا لغير الماكول، فيستصحب ذلك . و أجابوا عنه بان الظاهر من الروايات كون موضوع الحكم من حالات اللباس لا المصلي ، فيشترط في الصلاة أن لايكون لباس المصلي من أجزاء مالا يؤكل لحمه، و ليس هذا موردا للاصل، و اثباته بالاصل السابق عمل بالاصل المثبت .[1]

[1] ربما يقال : ان قيد الشئ يجب أن يكون من حالاته واطواره و من صفاته و مقسماته، فلو فرض في مقام أخذ الاجنبي قيدا يجب الالتزام بكون القيد عبارة عن أمر انتزاعي يكون من مقسمات المقيد و من حالاته، كوصف المعية و المقارنة و نحوهما، غاية الامر كون الاجنبي منشا لانتزاعه أو طرفا لاضافته، و لافرق في ذلك بين القيود الوجودية و العدمية . ففي باب اللباس المشكوك فيه لايصح أن يعتبر نفس عدم كون اللباس من أجزاء ما لايؤكل لحمه قيدا للصلاة لعدم كونه من حالاتها بل المعتبر فيها عدم مقارنتها له، كما يدل علي ذلك التعبير ب-"في" قوله : "لاتجوز الصلاة في شعر و وبر مالا يؤكل لحمه". و بالجملة المانع معية الصلاة لمالايؤكل و مقارنتها له، لانفس مالايؤكل . و علي هذا يمكن اجراء استصحاب العدم في صورة الشك، اذ عدم كون هذا اللباس مما لايؤكل و ان لم يكن له حالة سابقة لكن عدم مقارنة الصلاة لمالايؤكل بنحو العدم المحمولي مماله حالة سابقة، فكما يستصحب وجود الشرط كالوضوء أو الطهارة من الخبث بنحو الكون التام و يترتب عليه صحة الصلاة كماهو مورد صحيحتي زرارة، كذلك يستصحب عدم المانع، أعني عدم تحقق المقارنة المشار اليها بنحو الليسية التامة، و يترتب عليه صحة الصلاة . و بالجملة وزان عدم المانع وزان وجود الشرط، و الفرق بين القيود الوجودية و العدمية تحكم . اللهم الا أن يقال ان المقارنة المشار اليها و ان كانت معدومة سابقا لكن كان عدمها بعدم نفس الصلاة، فاستصحابه و لو بنحو العدم المحمولي من قبيل استصحاب السالبة بانتفأ الموضوع، و ليس هذا معتبرا بنظر العرف، فتدبر. ثم لايخفي أن مقتضي ما ذكر أن لايكون نفس الوضوء أو كون الشخص متوضيا أيضا قيدا للصلاة بل يكون القيد مقارنتها له، مع أن الاستصحاب يجري في نفس الوضوء كما لايخفي . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست