responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 127
ولكن نقل منها كثيرا في الفقيه، و أكثر عباراتها المنقولة موافقة لعبارات فقه الرضا، و هذا هو العمدة في اعتماد المجلسيين علي هذا الكتاب . و كيف كان فوجود الفتوي فيه يصلح للتاييد و ان لم يكف للاستناد.[1]

فتلخص مما ذكرناه بطوله أن المسافة الامتدادية لايعتبر فيها طيها في يوم واحد بالاجماع، مع أنه ليس في الادلة مايدل عليه سوي اطلاقات أخبار الثمانية، و أن المشهور في التلفيقية هو اعتبار كون الرجوع لليوم في تعين القصر و ان اختلفوا في حكم من لم يرجع ليومه، فقال بعضهم بالتخيير كالمفيد و الصدوق و الشيخ و سلارو من تبعهم، و آخرون بتعين الاتمام كالسيد و ابن ادريس و المحقق و من حذا حذوهم .

و بالجملة المشهور عدم تعين القصر لمن لم يرجع في يومه مع أن مقتضي اطلاقات أخبار التلفيق و روايات عرفات و رواية اسحاق بن عمار السابقة عدم اعتبار الرجوع ليومه في تعين القصر، فلعله وصل اليهم هذا المعني من الائمة (ع) و تلقوها منهم يدا بيد.

و لم يخالف المشهور في ذلك الا ابن أبي عقيل، و ربما نسب الي ابن طاووس في البشري أيضا.[2] و لايخفي أن مخالفة مثل ابن أبي عقيل لاتضر، اذ الظاهر عدم كونه في المجامع العلمية التي كانت للشيعة، و لعله لم يكن محيطا بالفتاوي الماثورة التي كان الفقهاء من أصحابنا يتداولها و يتلقاها الخلف من السلف، و لم يصل الينا كتبه أيضا، وانما نقل العلامة في المختلف فتاواه من كتابه المسمي بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، و قال الشيخ أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه ان ابن أبي

[1] للمقرر - دام ظله العالي - بحث في سند كتاب فقه الرضا في المجلد الاول من كتابه القيم : "دراسات في المكاسب المحرمة"، ص 112 و ما بعدها، فراجع .
[2] راجع مفتاح الكرامة ‌503/3 و ما بعدها، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب الصلاة ; و كشف الرموز ‌226/1. و ابن طاووس هذا هو السيد جمال الدين أحمد بن موسي .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست