responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 101
بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره، اذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما."[1]

و مراده (ع): أن ما يوجب الترخيص في القصر، أعني المشقة الزائدة الحاصلة بالسفر، انما تتحقق في حال السير فقط. فكل يوم يتحقق فيه بالسير مشقة زائدة علي حال الحضر، و هي التي توجب القصر، و هذه المشقة ترتفع في الليل بالاستراحة، و تتجدد في اليوم الثاني بالسير و هكذا. فاذا لم يكف المشقة الحاصلة في يوم لايجاب القصر لم يكف المشقة الحاصلة بعد هذا اليوم أيضا.

و بعبارة أخري : الناس في الحضر أيضا يتحملون المشاق لتامين المعاش، غاية الامر أن السفر يزيد المشقة، فثبت القصر لتلك المشقة الزائدة، و مشقة كل يوم ترتفع بالاستراحة في الليل، فلو لم يكن هذا المقدار من المشقة موجبا للقصر لما وجب في مسيرة ألف سنة أيضا لحصول الفترة بين المشقات بالاستراحة في الليل .

10 - ما رواه أيضا في العيون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا(ع) في كتابه الي المامون : "و التقصير في ثمانية فراسخ و مازاد، و اذا قصرت أفطرت ."[2]

الي غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة علي كون المسافة الموجبة للقصر ثمانية فراسخ . و ان أبيت عن دلالة بعضها علي تحديد المسافة من جانب القلة بنحو ينافيها أخبار الاربعة فلا ريب في أن أكثرها ظاهرة في أن اقل ما يوجب القصر هو الثمانية، بل بعضها صريحة في ذلك، بحيث ينفي الاقل ، كخبر فضل بن شاذان السابق . و قد عرفت أن المتبادر من الجميع هو الثمانية الامتدادية التي يبعد المسافر بسبب طيها عن مبدأ سيره .

[1] المصدر السابق ‌490/5 (= ط. أخري ‌451/8)، الباب 1 منها، الحديث 1.
[2] المصدر السابق ‌492/5 (= ط. أخري ‌453/8) والباب، الحديث 6.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست