responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 100
الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخري ؟ قال : "ان كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، و ان كان دون ذلك أتم ."[1]

8 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن محمد بن عبدالله و هارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبي عبدالله (ع)، قال : سالته عن التقصير في الصلاة، فقلت له : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة، و هي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة (حاجة - خ) أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان، فاكره الخروج اليها، لاني لا أدري أصوم أو أفطر. فقال لي : "فاخرج و أتم الصلاة و صم، فاني قد رأيت القادسية ." فقلت له : كم أدني ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : "جرت السنة ببياض يوم ." فقلت له : ان بياض يوم يختلف، فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم، و يسير الاخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم . قال : فقال : "انه ليس الي ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال (الاثقال - الوسائل) بين مكة و المدينة، ثم أوما بيده : "أربعة و عشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ ."[2]

و لعل ايماءه (ع) كان تقية من جهة حضور أحد المخالفين .

9 - ما رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان في العلل التي سمعها من الرضا(ع): "و انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الاثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم . و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة . و ذلك لان كل يوم يكون

[1] المصدر السابق ‌521/5 (= ط. أخري ‌492/8)، الباب 14 منها، الحديث 3.
[2] المصدر السابق ‌493/5 (= ط. أخري ‌455/8)، الباب 1 منها، الحديث 15; و ‌521/5 (= ط. أخري ‌492/8)، الباب 14، الحديث 4.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست