responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 525
ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، و الا خلي سبيله".[1] و يمكن أن يستنبط من ذلك أيضا جواز حبس المتهم في حالات الاعتداء علي الحقوق المهمة الاخري، فيما اذا كان يحتمل فيها هروب المتهم .

و علي أساس ذلك يجوز حبس المتهمين في الحالات التي يحصل فيها طمس واضح لحقوق الاخرين، و تكون للتهمة صلة بجرائم كبري كالقتل، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية و ضمن المدة المحددة، و لكن لايجوز حبس أحد مدة طويلة لمجرد كونه متهما، حتي و ان كانت التهمة ثقيلة . و يجب في مثل هذه الحالات اطلاق سراح المتهم بضمانة تتناسب مع حجم الجريمة . و يجب أن نعلم بأن ما يرتجيه الاسلام من مسؤولي الشؤون القضائية هو الاهتمام والسعي لاحقاق الحق و ليس احقاق الحق نفسه . و من الطبيعي ان فرار متهم من قبضة العدالة أفضل من مكوث برئ في السجن خلافا لمقتضيات الحق والعدالة و حرمانه من حقوقه الاساسية .[2] جاء في الحديث : "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار".[3]

و أما بالنسبة الي حقوق السجين في الحالات التي توجب السجن، فهي من الامور التي أكد عليها الاسلام و منها: صيانة كرامته و حقوقه الانسانية، و تلبية متطلباته و حاجاته المادية والمعنوية، كالجوانب الصحية والمأكل المناسب والاشياء الضرورية، و توفير متطلبات المقابلة مع السجناء. و من الضروري أيضا أن يهتم المسؤولون الجدد في جهاز القضاء بأوضاع و أحوال السجناء القدامي . كما أن علي الحكومة الضمان في حالة التقصير أو التفريط في حقوق السجناء. و ينبغي أيضا الاهتمام بشؤونهم الدينية، و أن يكون له محام يتولي مهمة الدفاع عنه، و غير ذلك .[4]

[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب دعوي القتل، ج 29، ص 160، الحديث 1 .
[2] راجع في هذا المجال : دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 481 و 482 .
[3] الصدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، باب عقاب من منع مؤمنا شيئا، ص 286، الحديث 1 ; الكليني ، الكافي ، ج 2، ص 367، الحديث 2 .
[4] وردت دراسة السجن والسجناء بالتفصيل في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 421 فما بعدها.
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست