responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 487

التقية والكتمان

أحكام الاسلام ليست كلها علي درجة واحدة من حيث الوجوب أو من حيث الحرمة . فبعضها علي النحو الذي يأمر الله العباد بتنفيذها أو الامتناع عنها في كل الظروف والاحوال، و هي ما يعبر عنها ب- "الواجبات المؤكدة" أو "المحرمات المؤكدة". أما البعض الاخر من الاحكام فهي أدني منها من حيث التأكيد، بل هناك تساهل فيها.

الانسان له قيمة عليا و كرامة سامية، فقد جاء في رواية صحيحة عن الامام الصادق (ع) ان حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة .[1] و جاء في الاثر أيضا: ان حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، و لعرضه أيضا مثل هذه الحرمة .

هناك حقيقة لابد من الالتفات لها، و هي أن أحكام الاسلام شرعت كلها من أجل سعادة الانسان في الدنيا والاخرة . و هذا يعني أنها تتطابق مع الفطرة . ولو حصل تعارض بين حفظ نفس المؤمن و شخصيته و حفظ أحكام الدين، أو كان العمل بالاحكام مدعاة للمخاطرة بالنفس والعرض، فهنا يكون حفظ النفس والعرض مقدم .

جاء في رواية عن الامام الصادق (ع) أنه قال : "ان التقية ديني و دين آبائي"[2] و مفاد هذه الرواية واضح، و هو أن التأكيد علي العمل بالحكم يلغي في حالة وجود خطر يهدد كرامة المسلم أو نفسه، و لكن التقية ربما لاتعني أحيانا أداء أو عدم أداء حكم، بل تعني الكتمان و حفظ السر; أي عدم افشاء الاسرار التي تؤدي الي الاضرار بماله و نفسه و أموال و أنفس غيره . بل لاتعني التقية في حالات كثيرة ترك واجب و فعل محرم، و انما التكتم في أداء الواجبات و عدم المجاهرة . غير أن هذا يتوقف عند حدود معينة ; اذ لايجوز لاحد أن يبيح لنفسه قتل برئ لمجرد الخوف من القتل فيما لو امتنع عن تنفيذ أوامر الجائرين . و هذه الحالات تدخل في عداد حقوق الناس . والتقية تجوز، بل تجب في بعض الموارد في حق الله، عندما تتحقق شروطها.

[1] الصدوق، الخصال، باب الواحد، ص 27، الحديث 95 .
[2] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب الامر والنهي ، ج 16، ص 210، الحديث 24 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست