responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 436

1 - الانفاق

من أكثر المواضيع التي تحدث عنها القرآن في ما يخص الفرائض الاقتصادية هو موضوع الانفاق . فقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة بتعبيرات مختلفة، و هي تحث المسلمين علي اعطاء الاخرين قسما مما أعطاهم الله .

المالك الحقيقي - حسب الرؤية الاسلامية - هو الله كما يقول : (و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ،[2] و قال أيضا: (... و مما رزقناهم ينفقون ) ،[1] و هو يحض المؤمنين علي الانفاق قبل أن يأتي يوم لاتنفعهم فيه الاموال . (و أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ) .[3] و قال تعالي : (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الا رض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد ‌ الشيطان يعدكم الفقر و يامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه و فضلا) .[4] فهو تعالي قد جعل في أموال الاغنياء حقا للسائل والمحروم .[5] و هذا الحق ينطبق علي الصدقات والزكاة الواجبة والمستحبة التي وردت في بحث الزكاة و شروطها و كيفية جمعها. جاء في الحديث "لقد فرض الله للفقراء في أموال الاغنياء ما يكتفون به و انما يؤتي الفقراء من منع من منعهم حقوقهم".[6] و علي أية حال فان كثرة الثروة اذا لم يرافقها انفاق، تؤدي الي انحراف اقتصادي . و في هذه الحالة تصبح محرمة .

2 - النهي عن تكديس الثروة

فرض علي المسلم أن لايحرص علي تكديس الثروة . قال تعالي : (و الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ‌ يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) .[7]

[1] سورة النور (24)، الاية 33 .
[2] سورة البقرة (2)، الاية 3 .
[3] سورة المنافقون (63)، الاية 10 .
[4] سورة البقرة (2)، الايتان 267 - 268 .
[5] سورة المعارج (70)، الايتان 24 - 25 .
[6] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ج 9، ص 9 الي 13، الحديث 2 و 3 و 6 و 9 .
[7] سورة التوبة (9)، الايتان 34 - 35 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست