responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 424

5 - الصلح، هو أن يتصالح شخص مع آخر علي تمليكه مقدارا من ماله أو من منفعة ماله، أو يتنازل له عن دين أو حق له عليه، و يعطيه الاخر في مقابل ذلك مقدارا من ماله أو منفعة ماله، أو يتنازل عن حق أو دين له عليه . بل الصلح صحيح أيضا اذا لم يأخذ عوضا و أعطي الاخر من ماله أو من منفعة ماله و قبل الشخص، و كذلك اذا تنازل الشخص بعنوان الصلح عن دين أو حق له عليه، و قبل ذلك الطرف .

6 - المضاربة، عقد تجاري يتفق بموجبه صاحب المال مع العامل (و هو من يستثمر ذلك المال) علي المشاركة في الارباح بنسبة مئوية . و يجب أن يكون طرفا المضاربة عاقلين و بالغين و أن يكون للمالك حق التصرف في أمواله، و يستطيع العامل المتاجرة بذلك المال واستثماره . و يجب أن يكون أصل رأس المال معلوما و نقدا. والارباح فيه تقسم بينهما حسب السهم المشاع الذي اتفقا عليه، والضرر فيه يقع علي صاحب المال .

7 - المزارعة، هي أن يعطي المالك أرضه الي الزارع بقصد المزارعة، ليزرعها و يعطيه حصة مشاعة من حاصلها.

8 - المساقاة، اذا تعامل شخصان علي أن يضع أحدهما الاشجار المثمرة التي يملك ثمرها، أو التي يكون ثمرها تحت تصرفه بيد الاخر ليقوم بتنميتها وسقيها، علي أن يأخذ من الثمار حصة مشاعة يتفقان عليها.

9 - الجعالة، هي أن يجعل الانسان مقدارا معينا من المال و يلتزم بدفعه الي شخص آخر مقابل عمل يؤديه له، فيقول مثلا: من وجد ما ضاع مني أدفع له كذا مبلغ، و يسمي من يلتزم بذلك "جاعلا" و من يقوم بذلك العمل "عاملا" والفرق بين الجعالة والاجارة : أن الاجير في الاجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد ايقاع صيغة الاجارة، و أن من استأجره يكون مدينا له بالاجرة . أما في الجعالة فللعامل أن لايقوم بالعمل، و ما لم يقم بالعمل، لايكون الجاعل مدينا له بشئ.

10 - التأمين، اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة، أو الشركة، أو الشخص الذي يقبل التأمين، و مفاده ضمان الشخص، أو المال بواسطة الشخص، أو الشركة، أو المؤسسة التي تقبل التأمين في مقابل عوض معين يدفعه المؤمن له، و هو عقد مستقل ظاهرا.
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست