responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 422

و لابد من الاشارة الي أن التفاوت في أحكام الارث بين المراءة والرجل قد شرع استنادا الي نظام المسؤولية الاقتصادية في الاسرة، الذي جعل علي عاتق الرجل مهمة النفقة ; أي تأمين متطلبات العيش لنفسه و زوجته و أولاده، بما في ذلك المأكل والمشرب والمسكن، و نفقات التعليم والتربية والصحة، بينما لاتتحمل المراءة أي شئ من ذلك، و لا حتي نفقة نفسها، و هي في الوقت ذاته تتمتع بالاستقلال المالي .

الغصب

لا يمكن سلب الملكية الشرعية من أحد، الا بحكم الحاكم الشرعي في محكمة صالحة . و كذلك في الحالات التي تقتضيها الضرورة و يوجبها حفظ المصالح العامة - مثل شق الطرق - اذا كانت تستدعي سلب الملكية، يمكن عند ذاك سلبها مع دفع تعويض فوري و عادل عنها. و في غير هذه الحالة لايجوز سلب الملكية ; لان مال المسلم حرام كحرمة دمه .[1]

و علي هذا لو تسلط شخص علي مال شخص آخر أو حقه فهو غاصب . و هذا العمل من الكبائر التي اذا ارتكبها الشخص فله يوم القيامة عذاب شديد. فقد جاء عن النبي 6 أنه قال : من غصب شبرا من أرض جاره، جعل الله ذلك طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة الي أن يلقي الله مطوقا به يوم القيامة .[2]

المحجور عليه

من لايحق له في الشرع التصرف بأمواله، و يتولي الاخرون ادارة شؤون حياته، يسمي محجورا عليه، و يشمل هذا العنوان كلا من :

1 - الصبي الذي لم يبلغ .

2 - المجنون .

[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، ج 12، ص 281، الحديث 9 .
[2] المصدر السابق، الباب 1 من أبواب كتاب الغصب، ج 25، ص 386، الحديث 2 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست