نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 398
5 - تحديد الطلاق الذي يحق للزوج فيه الرجوع الي زوجته بالمرتين الاوليتين
(الطلا ق مرتان ) .[1] و شرط علي من طلق زوجته الطلاق الثالث لكي يجوز
له العقد عليها مرة أخري أن يعقد عليها رجل آخر بالعقد الدائم و يدخل بها ثم يطلقها
فتحل عندئذ للزوج الاول . و قد كان تشريع هذا الحكم منذ البداية من أجل الحد من
الطلاقات المتكررة .
6 - من أجل خفض نسبة الطلاق لم يجعل حق الطلاق بيد المراءة الا في موارد خاصة،
و ذلك لان المراءة تغلب عليها المشاعر والعواطف، و قد تقع تحت تأثير العواطف واغواء
الاخرين فتقوم بما يلحق الاذي بحياتها.
أقسام الطلاق
أ - الطلاق البائن
هو الطلاق الذي لايحق للزوج بعده الرجوع الي زوجته الا بعقد، يعني لايقبلها زوجة
له بدون عقد. و هو علي ستة أقسام :
1 - طلاق الفتاة التي لم تكمل تسع سنين .
2 - طلاق المراءة اليائس .
3 - طلاق المراءة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد.
4 - الطلاق الثالث لمن طلقها زوجها ثلاث مرات .
5 - طلاق الخلع .
6 - طلاق المباراة .
"طلاق الخلع" هو طلاق المراءة التي لاتكون مستعدة للعيش مع زوجها لاي سبب
كان ; فتهبه مهرها أو مالا أخر ليطلقها.
أما طلاق "المباراة" فهو الطلاق الذي لايريد فيه الزوج زوجته و لاتريد الزوجة
زوجها، فتبذل له الزوجة مالا ليطلقها.