responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 398

5 - تحديد الطلاق الذي يحق للزوج فيه الرجوع الي زوجته بالمرتين الاوليتين (الطلا ق مرتان ) .[1] و شرط علي من طلق زوجته الطلاق الثالث لكي يجوز له العقد عليها مرة أخري أن يعقد عليها رجل آخر بالعقد الدائم و يدخل بها ثم يطلقها فتحل عندئذ للزوج الاول . و قد كان تشريع هذا الحكم منذ البداية من أجل الحد من الطلاقات المتكررة .

6 - من أجل خفض نسبة الطلاق لم يجعل حق الطلاق بيد المراءة الا في موارد خاصة، و ذلك لان المراءة تغلب عليها المشاعر والعواطف، و قد تقع تحت تأثير العواطف واغواء الاخرين فتقوم بما يلحق الاذي بحياتها.

أقسام الطلاق

أ - الطلاق البائن

هو الطلاق الذي لايحق للزوج بعده الرجوع الي زوجته الا بعقد، يعني لايقبلها زوجة له بدون عقد. و هو علي ستة أقسام :

1 - طلاق الفتاة التي لم تكمل تسع سنين .

2 - طلاق المراءة اليائس .

3 - طلاق المراءة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد.

4 - الطلاق الثالث لمن طلقها زوجها ثلاث مرات .

5 - طلاق الخلع .

6 - طلاق المباراة .

"طلاق الخلع" هو طلاق المراءة التي لاتكون مستعدة للعيش مع زوجها لاي سبب كان ; فتهبه مهرها أو مالا أخر ليطلقها.

أما طلاق "المباراة" فهو الطلاق الذي لايريد فيه الزوج زوجته و لاتريد الزوجة زوجها، فتبذل له الزوجة مالا ليطلقها.

[1] سورة البقرة (2)، الاية 229 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست