responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 397
بشدة، و جاء في روايات متعددة وصف الطلاق بأنه أبغض الحلال عند الله [1] و لهذا وضع الاسلام قيودا كثيرة في شروط و أحكام الطلاق لكي لايلجاء اليه الا عند الضرورة القصوي .

في الوقت نفسه أباح الطلاق لان استمرار الخلافات والمشاكل الزوجية بين المراءة والرجل تؤدي أحيانا الي ضغوط نفسية غير قابلة للاصلاح، و لايمكن علاجها مع هذا، و لاجل منع وقوع الطلاق، مهد الارضية للمصالحة بوضع فترة العدة و نفقة المراءة علي عاتق الرجل (في الطلاق الرجعي )، لكي يكون باستطاعة الرجل الرجوع فيما لو كان الطلاق قد تم بسبب الغضب والعجلة أو بسبب حجج واهية .

الملاحظة الاخري هي أن مسألة حق الطلاق بيد الرجل لايعني أنه حصر الطلاق به . بل يمكن عند اجراء عقد الزواج أخذ حق الوكالة للمراءة بالطلاق في موارد خاصة .

قيود وقوع الطلاق

للحد من حالات الطلاق وضعت قيود و شروط كالاتي :

1 - حضور شاهدين عادلين، مع أن هذا الشرط لايوجد في أصل عقد الزواج، الا أنه لازم في الطلاق .

وجوب هذا الشرط يؤدي الي صعوبة وقوع الطلاق، و ربما يكون هذان الشاهدان العادلان سببا لاصلاح ذات البين .

2 - ماعدا حالات خاصة [2] يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس، و هو مهم جدا من الناحية النفسية .

3 - أن تطهر المراءة من الحيض بعد آخر مقاربة .

4 - دفع مهر الزوجة حيث جاء في القرآن الكريم : (و ان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) .[3]

طبعا دفع المهر ليس من شروط الطلاق، و يمكن دفعه بالتوافق مع المراءة بعد الطلاق .

[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الطلاق، ج 22، ص 7 - 9 .
[2] راجع : الاحكام الشرعية ...، المسألة 2704 .
[3] سورة النساء (4)، الاية 20 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست