responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 392

علي هذا يمكن أن يكون الهدف الاصلي من الزواج هو أمور أخري، اضافة الي تشكيل الاسرة :

1 - المراءة والرجل اذا لم تكن لديهما القدرة علي تحمل جميع شروط الزواج الدائم، و لايرغبان أو لايستطيعان تحمل كل مسؤوليات و واجبات هذا الزواج، و لكي يمكنهما الاتصال واللقاء والتعرف والاطمئنان لبعضهما قبل الزواج الدائم، يتزوجان لمدة معينة ; و في هذه الحالة اذا اطمئنا لبعضهما اطمئنانا كاملا يواصلان زواجهما و الا انفصلا.

2 - الرجال الذين يبتعدون عن زوجاتهم لفترات طويلة، أو من فقدت زوجته قدرتها الجنسية علي أثر مرض و غير ذلك، أو من فقد زوجته و ليس بامكانه الزواج الدائم ثانية .

3 - الشباب البالغون الذين لايتيسر لهم تشكيل الاسرة والزواج الدائم، فان ضغط الغريزة الجنسية والحرمان من الزوجة المناسبة يشغل أذهانهم أو يوقعهم في المعصية، و يسفر عن نتائج مريرة علي الصعيد الاجتماعي والفردي .

و عليه، هناك أمامنا طريقان لا أكثر، اما أن يترك هؤلاء و شأنهم ليقيموا علاقات غير مشروعة، أو أن يشبعوا غريزتهم الجنسية عن طريق مشروع، و بما أنهم لاتتوفر لهم امكانية الزواج الدائم، لذا يكون الزواج المؤقت أفضل حل للحفاظ عليهم من ارتكاب الذنوب .

و تبعا لذلك يكون علي المشرعين المعارضين للزواج المؤقت، والذين يحرمون الارتباط غير القانوني و غير الرسمي بين المراءة والرجل - و هو الزنا - اما أن يحظروا علي الرجال والنساء أي نوع من الارتباط الجنسي خارج نطاق الزواج الرسمي الدائمي ، أو اذا كانوا يشاهدون من الناحية العملية وجود روابط غير سليمة بشكل متنوع و ملحوظ بين الرجال والنساء، فيجب علي المعارضين للزواج المؤقت - والحال هذه - اعادة النظر في روابط الزواج القانوني ، و أن يعترفوا بأن عدم الاهتمام ببعض المتطلبات الضرورية هو الذي أدي الي هذه المخالفات والعلاقات اللامشروعة التي تؤدي الي الانحلال، و لا مناص من التفكير لوضع حل لها جميعا.

لم يغفل الاسلام عن المتطلبات الفطرية، الجسمية منها والنفسية، فقدم بواقعية تامة لهذا النوع من المشاكل الاجتماعية حلولا منطقية بعيدة عن الافراط والتفريط; فطرح
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست