responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسیر الصافي ط - لبنان نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 3  صفحه : 417

عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته .

وعنه 7 في حديث إنها نزلت بالمدينة قال فلم يسمّ الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة قال قال رسول الله 6 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الأيمان كخلع القميص .

[4] والذين يرمون المحصنات يقذفوهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لا فرق في الطرفين بين الذكر والانثى .

ففي الكافي والتهذيب عن الصادق 7 في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب الله وسنة نبيه 6 .

وعن الباقر 7 في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة وأما إذا كان أحدهما غلاما أو جارية أو مجنونا لم يحد كما وردت به الأخبار عنهم : .

وفيهما عن الصادق 7 قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال وهذا من حقوق الناس .

وعنه 7 لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا وعنه 7 من افترى على مملوك عزر لحرمة الأسلام .

وعنه 7 في الحر يفتري على المملوك قال يسئل فإن كانت امه حرة جلد الحد .

وعنه 7 قال قضى أمير المؤمنين 7 إن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال امه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون .

نام کتاب : التفسیر الصافي ط - لبنان نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست