responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسیر الصافي ط - لبنان نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 3  صفحه : 416

أقول : وباقي الأحكام تطلب من الوافي ولا تأخذكم بهما رأفة رحمة وقريء بفتح الهمزة في دين الله في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه .

وفي التهذيب عن أمير المؤمنين 7 قال في إقامة الحدود إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فإن الأيمان يقتضي الجد في طاعة الله والاجتهاد في إقامة أحكامه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .

القمي عن الباقر 7 قال وليشهد عذابهما يقول ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا .

وفي التهذيب عن أمير المؤمنين 7 قال الطائفة واحد .

وفي العوالي عن الباقر 7 قال الطائفة الحاضرة هي الواحدة .

وفي الجوامع عنه 7 إن أقلها رجل واحد .

[3] الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .

القمي هو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن قال ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة وخثيمة والرباب كن يغنين بهجاء رسول الله 6 فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .

وفي الكافي عن الصادق 7 إنه سئل عن هذه الآية فقال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة .

وعنه 7 إنما ذلك في الجهر ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء .

وعن الباقر 7 هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله

نام کتاب : التفسیر الصافي ط - لبنان نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست