الظاهر أن الوكالة تتحقق إذا شرطها الوكيل على الموكل بنحو شرط النتيجة في عقد لازم أو شرطها الموكل على الوكيل كذلك، و إذا شرط أن يكون وكيلا لا يملك عزله ثبتت وكالته و لم يصح عزله كما اشترط، و ان كنا لا نقول بصحة الشرط إذا كان بنحو شرط النتيجة في سائر العقود، و لكن الظاهر صحة ذلك في الوكالة و نحوها من العقود التي يكفي في صحتها إنشاؤها بأي لفظ يدل عليها، فيكون اشتراطها في العقد اللازم إنشاء لها فتصح و تلزم، و قد نبهنا على ذلك في بعض المباحث من كتب المعاملات.
المسألة 107:
إذا شرط عليه في عقد لازم ان يجعله وكيلا عنه، ثم شرط عليه في ضمن عقد لازم آخر ان لا يعزله من التوكيل، وجب عليه الوفاء بالشرطين معا.