responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 445

للفعل و لا للترك و قد تقدم تفصيل ذلك في متعلق اليمين، فليراجع ما حررناه هناك.

المسألة 124:

لا ينعقد العهد إذا تعلق بترك واجب أو مستحب أو بفعل محرم أو مكروه، و لا ينعقد إذا تعلق بفعل شي‌ء مرجوح يرجح تركه على فعله لأمر ديني أو دنيوي، و لا ينعقد إذا تعلق بترك شي‌ء يرجح فعله على تركه لأمر ديني أو دنيوي كذلك.

المسألة 125:

إذا تعلق العهد بأمر مباح لا رجحان لفعله و لا لتركه، أو تعلق بأمر راجح لبعض الجهات، فانعقد العهد كما تقدم، ثم تغيرت الحال قبل الوفاء بالعهد فأصبح فعله مرجوحا لبعض النواحي الطارئة انحل العهد و لم يجب الوفاء به و قد سبق جميع ذلك في فصل اليمين.

المسألة 126:

إذا انعقد عهد الرجل في المسألة المتقدمة، و لكنه تسامح في الوفاء بعهده حتى تغيرت الحال و أصبح متعلق العهد مرجوحا، لم ينحل عهده في هذه الصورة على الأحوط و خصوصا إذا طالت المدة و هو يتسامح في الوفاء، فلا ينحل عهده و يلزمه الوفاء به على الأحوط ان لم يكن ذلك هو الأقوى.

المسألة 127:

إذا خالف الإنسان عهده عامدا كما تقدم في فصل النذر و فصل اليمين، حنث في عهده و وجبت عليه الكفارة، و كفارة الحنث بالعهد نظير كفارة الإفطار في شهر رمضان على الأقوى، فيجب على الحانث أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى ذكرها و ذكر تفاصيل أحكامها في كتاب الكفارات.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست