للفعل و لا للترك و قد تقدم تفصيل ذلك في متعلق اليمين، فليراجع ما حررناه هناك.
المسألة 124:
لا ينعقد العهد إذا تعلق بترك واجب أو مستحب أو بفعل محرم أو مكروه، و لا ينعقد إذا تعلق بفعل شيء مرجوح يرجح تركه على فعله لأمر ديني أو دنيوي، و لا ينعقد إذا تعلق بترك شيء يرجح فعله على تركه لأمر ديني أو دنيوي كذلك.
المسألة 125:
إذا تعلق العهد بأمر مباح لا رجحان لفعله و لا لتركه، أو تعلق بأمر راجح لبعض الجهات، فانعقد العهد كما تقدم، ثم تغيرت الحال قبل الوفاء بالعهد فأصبح فعله مرجوحا لبعض النواحي الطارئة انحل العهد و لم يجب الوفاء به و قد سبق جميع ذلك في فصل اليمين.
المسألة 126:
إذا انعقد عهد الرجل في المسألة المتقدمة، و لكنه تسامح في الوفاء بعهده حتى تغيرت الحال و أصبح متعلق العهد مرجوحا، لم ينحل عهده في هذه الصورة على الأحوط و خصوصا إذا طالت المدة و هو يتسامح في الوفاء، فلا ينحل عهده و يلزمه الوفاء به على الأحوط ان لم يكن ذلك هو الأقوى.
المسألة 127:
إذا خالف الإنسان عهده عامدا كما تقدم في فصل النذر و فصل اليمين، حنث في عهده و وجبت عليه الكفارة، و كفارة الحنث بالعهد نظير كفارة الإفطار في شهر رمضان على الأقوى، فيجب على الحانث أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى ذكرها و ذكر تفاصيل أحكامها في كتاب الكفارات.