كذلك، و هو في جميع ذلك كالنذر في الفروض و الأحكام و لا موجب للإطالة بالتكرار.
المسألة 120:
يشترط في المعاهد أن تجتمع فيه جميع الشروط التي ثبت اشتراطها في الناذر أو كان الاحتياط باشتراطها لزوميا، فلا بد و أن يكون مكلفا، و لا بد و أن يكون قاصدا و لا بد و ان يكون مختارا و لا بد و أن يكون نافذ التصرف غير محجور في متعلق عهده الى غير ذلك مما تقدم اشتراطه في الناذر.
المسألة 121:
يشترط في الأمر الذي يعلق عليه العهد جميع ما اشترطناه في الأمر الذي يعلق عليه النذر و تراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل النذر لتطبيق أحكامها في شروط العهد.
المسألة 122:
لا يختص العهد بالموارد التي يكون متعلقة فيها فعلا أو تركا، بل يجري كذلك إذا كان متعلقة صفة يستطيع الإنسان أن يكتسبها بإرادته و اختياره و لو بطول المران، فإذا قال الرجل: عاهدت اللّٰه على أن أكون عادلا، أو على أن أكون صادقا في جميع أقوالي و أفعالي، أو قال: علي عهد اللّٰه أن لا أكون خائنا، أو أن لا أكون فاسقا، انعقد عهده و وجب عليه الوفاء به، و حرم عليه الحنث، و إذا حنث بعهده لزمته الكفارة، و الظاهر أن ذلك يجري في النذر و اليمين أيضا.
المسألة 123:
ينعقد العهد إذا تعلق بفعل واجب أو بترك محرم، و ينعقد إذا تعلق بفعل مندوب أو بترك مكروه، و ينعقد إذا تعلق بفعل مباح و كان فعله راجحا على تركه لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أوجبت رجحانه، و ينعقد إذا تعلق بترك شيء مباح، و كان تركه راجحا على فعله لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أوجبت رجحانه، و ينعقد على الأحوط إذا تعلق بفعل مباح أو بتركه و كان متساوي الطرفين في الدين و الدنيا فلا رجحان