فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، و إذا ارتحل فلا تعينوه فإنه من النذالة، و زودوه و طيبوا زاده فإنه من السخاء.
و روي عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت لأبي عبد اللّه (ع) ضيفا، فقام يوما في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك و قام (ع) بنفسه الى تلك الحاجة، و قال: نهى رسول اللّه 6 ان يستخدم الضيف، و عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول اللّه 6: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من اخوانه و أهل دينه حتى يرحل عنهم.
المسألة 208:
يستحب للإنسان أن يجتمع مع أهله و عياله على أكل الطعام إذا لم ينزل به ضيف ففي الحديث عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه 6: ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدته بين يديه و يسمى و يسمون في أول طعامهم و يحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم، و في مكارم الأخلاق: كان النبي 6 يأكل كل الأصناف من الطعام، و كان يأكل ما أحل اللّه له مع أهله و خدمه إذا أكلوا، و مع من يدعوه من المسلمين على الأرض و على ما أكلوا عليه و ما أكلوا، الا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه.
المسألة 209:
يستحب للإنسان أن يشرب من سؤر أخيه المؤمن، ففي الرواية عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (ع): في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء، و في الخصال عن علي (ع) قال: سؤر المؤمن شفاء، و في مرفوعة محمد بن إسماعيل: من شرب سؤر المؤمن تبركا به خلق اللّه بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة.
المسألة 210:
يكره للشخص أن يشرب من الإناء أو القدح من موضع كسره أو ثلمة إذا كان مكسورا أو مثلوما و من موضع عروته إذا كانت له عروة، ففي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء و لا من عروته، و عن أبي عبد اللّه (ع) قال قال أبي (ع): و لا تشرب من اذن الكوز، و لا من كسر ان كان