و الثلاثة و الأقل و الأكثر، فقال أبو عبد اللّه (ع): أما أن فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك أطعمهم طعامي و أوطئهم رحلي و يكون فضلهم علي أعظم؟، قال: نعم، انهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك و مغفرة عيالك، و إذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك و ذنوب عيالك.
المسألة 205:
يستحب للمؤمن أن يجيب دعوة أخيه المؤمن إذا دعاه الى منزله، و أن يأكل عنده، فعن أبي عبد اللّه (ع): ان من حق المسلم على المسلم ان يجيبه إذا دعاه، و عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول اللّه 6: أوصي الشاهد من أمتي و الغائب أن يجيب دعوة المسلم و لو على خمسة أميال، فإن ذلك من الدين، و عن أبي الحسن الرضا (ع): السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، و البخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه، و عن أبي جعفر (ع) كان رسول اللّه 6 يجيب الدعوة.
المسألة 206:
يستحب إكرام الضيف، ففي الحديث عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
مما علم رسول اللّه 6 فاطمة (ع) ان قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفه، و عنه 6: ان من حق الضيف أن يكرم و أن يعد له الخلال، و عنه 6 انه قال: من أفضل الأعمال عند اللّه إبراد الاكباد الحارة و إشباع الاكباد الجائعة، و الذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان و أخوه- أو قال: جاره- المسلم جائع، و عنه 6: إطعام إذا جمع اربع خصال فقد تم، إذا كان من حلال، و كثرت الأيدي عليه، و سمي في أوله، و حمد اللّه في آخره.
المسألة 207:
من آداب الضيافة انه تستحب اعانة الضيف في نزوله عند الإنسان و تكره إعانته على ارتحاله عنه ففي الحديث عن ميسرة عن أبي جعفر (ع) انه قال: من التضعيف ترك المكافاة، و من الجفاء استخدام الضيف،