عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه 6 مصوا الماء مصا و لا تعبوه عبا، فإنه يوجد منه الكباد، (و الكباد بضم الكاف داء الكبد).
المسألة 198:
يستحب أن يكون شرب الماء بثلاثة أنفاس و يكره أن يكون بنفس واحد، ففي الحديث عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:
ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، و كان يكره أن يتشبه بالهيم، و قال: الهيم النيب، و روي مثله عن الحلبي.
المسألة 199:
يستحب للإنسان أن يشرب الماء قائما إذا أراد شربه في النهار، و يكره ذلك في الليل، ففي الرواية عن أبي عبد اللّه (ع): شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن، و في المرفوعة عنه (ع): شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام و شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر.
المسألة 200:
ينبغي الإقلال من شرب الماء الا عند الحاجة فعن أبي عبد اللّه (ع):
من أقل شرب الماء صح بدنه، و عنه (ع): لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه فإذا اشتهاه فليقل منه، و عنه (ع): لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة كل داء، و عن أحدهم (ع): لو ان الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم، و قال (ع): شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء.
المسألة 201:
يستحب التسمية في أول الشرب و التحميد في آخره، فعن أمير المؤمنين (ع): من ذكر اسم اللّه على طعام أو شراب في أوله و حمد اللّه في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا، و عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال بسم اللّه، ثم قطعه فقال: الحمد للّه، ثم شرب فقال:
بسم اللّه، ثم قطعه فقال: الحمد للّه، ثم شرب فقال: بسم اللّه، ثم قطعه فقال الحمد للّه، سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه الى ان يخرج.
المسألة 202:
يستحب للإنسان بعد شربه الماء، أن يذكر الحسين (ع) و يلعن