يبرد فان رسول اللّه 6 قرب اليه طعام حار فقال أقروه حتى يمكن، ما كان اللّه ليطعمنا نارا، و البركة في البارد.
المسألة 193:
يكره النفخ في الطعام و الشراب، فعن النبي 6 انه نهى ان ينفخ في طعام أو شراب و أن ينفخ في موضع السجود، و عن أبي عبد اللّه (ع):
انما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية ان يعافه.
المسألة 194:
يكره أنهاك العظم و هو ان يؤكل جميع ما عليه من لحم حتى لا يبقى عليه شيء، فعن الامام علي بن الحسين (ع): لا تنهكوا العظام فان للجن فيها نصيبا، فان فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.
و يكره ان يقطع اللحم على المائدة بالسكين، فان الرسول 6 نهى عن ذلك، و يكره قطع الخبز بالسكين كما تقدم.
المسألة 195:
يكره الأكل على الشبع، فقد ورد أنه يورث البرص، و انه من الأشياء التي تذهب ضياعا.
و يكره التملي من الطعام، و كثرة الأكل، و النواهي عن ذلك كثيرة، و عن الإمام أبي الحسن (ع): ان اللّه يبغض البطن الذي لا يشبع، و يقول (ع) في حديث آخر: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم.
المسألة 196:
يكره أن ترمى الفاكهة قبل أن يستقصى أكلها، ففي الرواية عن ياسر خادم الامام أبي الحسن موسى (ع): قال: أكل الغلمان يوما فاكهة، فلم يستقصوا أكلها و رموا بها، فقال أبو الحسن (ع):
سبحان اللّه ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه.
المسألة 197:
يستحب أن يكون شرب الإنسان للماء مصا و لا يعبه عبا، فعن أبي