responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 366

الا ركبها و لا حرمة إلا انتهكها و لا رحما ماسة إلا قطعها، و لا فاحشة إلا أتاها، و السكران زمامه بيد الشيطان، ان أمره أن يسجد للأوثان سجد، و ينقاد حيثما قاده.

المسألة 106:

يحرم شرب كل مسكر، سواء أسكر قليله أم كثيره، و ما أسكر الكثير منه حرم شرب الكثير منه و القليل، حتى الجرعة الواحدة منه، بل حتى القطرة الواحدة، و قد تقدم في كتاب الطهارة ان المسكر المائع بالأصالة أحد أعيان النجاسة، فإذا وقعت القطرة الواحدة منه في إناء أو حب أو حوض، تنجس ما فيه من الماء إذا كان أقل من الكر و لم يجز شربه لنجاسته.

و يحرم شرب الفقاع و هو شراب خاص يتخذ من الشعير، و قد ذكرناه و ذكرنا نجاسته في المسألة المائة و الثالثة و العشرين من كتاب الطهارة، و في بعض الأحاديث عنهم (ع): هي خمرة استصغرها الناس.

المسألة 107:

يحرم كل مسكر من غير فرق بين أن يكون مائعا بالأصالة أو جامدا، و سواء كان جامدا بالأصالة فأذيب و عمل شرابا أم كان مائعا فجفف و جعل حبوبا أو دقيقا أو غيرهما، و المسكر المائع بالأصالة نجس و محرم و ان جفف صناعيا، و المسكر الجامد بالأصالة محرم و لكنه طاهر و ان اذيب صناعيا.

المسألة 108:

إذا أدخلت الصناعة بعض المسكرات المائعة بالأصالة في تركيب بعض الأشربة أو استعملته وسيلة في اذابة بعض الجامدات من أجزائه كان الشراب المعمول محرما و نجسا، سواء ظهرت فيه صفة الإسكار بالفعل أم لم تظهر. و إذا أدخلت فيه بعض المسكرات الجامدة بالأصالة كان الشراب المعمول طاهرا، فان ظهرت فيه صفة الإسكار بالفعل كان شربه محرما، و ان لم يكن مسكرا بالفعل حل شربه.

المسألة 109:

يثبت الفرض الذي تقدم ذكره بالعلم به، و بشهادة البينة العادلة بحصوله،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست