شفاء و ثبتت لها أحكامها الآنف ذكرها، سواء عمل الأعمال و الآداب التي وردت في الأخبار عند أخذها أم لم يعمل ذلك، فيجوز أكلها و الاستشفاء بها، و كذلك إذا علم أن الطين المعين قد أخذه صاحبه من المواضع الخاصة بقصد الاستشفاء به، فيثبت بذلك و تترتب عليه أحكامه، و كذلك إذا شهدت به البينة العادلة أو أخبر به صاحب اليد المالك للتربة، فيصدق خبره و تثبت به الأحكام.
و إذا أخبر بذلك عدل واحد، فان حصل للإنسان الاطمئنان بصدق قوله صح له ان يرتب الآثار عليه، و يأكل من التربة، و ان لم يحصل له الاطمئنان لم يجز له الأكل، و إذا أخذ منها قليلا و مزجه بماء أو بشراب حتى استهلك الطين جاز له شربه و الاستشفاء به رجاء، و الأحوط استحبابا أن يفعل كذلك في غير موارد حصول العلم و شهادة البينة.
الفصل الثالث في ما يحل شربه من المائعات و ما يحرم
المسألة 105:
يحرم شرب الخمر بجميع أقسامها و أنواعها التي تتخذ منها، و الحكم بتحريم الخمر ضروري من ضروريات الدين، فمن استحل شربها، و هو ملتفت الى كون تحريمه من الضروريات كان كافرا، لأنه مكذب لرسالة الرسول 6.
و عن الرسول 6 ان الخمر رأس كل اثم.
و عن أبي عبد اللّه (ع): الشراب مفتاح كل شر، و مدمن الخمر كعابد الوثن، و ان الخمر رأس كل اثم، و شاربها مكذب بكتاب اللّه، لو صدق كتاب اللّه حرم حرامه.
و عن الإمام أبي جعفر (ع): انها أكبر الكبائر.
و عن الإمام أبي عبد اللّه (ع): انها أم الخبائث، و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية