قد ذكاه فأخرجه من الماء حيا أو أخذه بيده خارج الماء و هو حي أم لا، لم يحل للرجل أكله، و لا عبرة بيد الكافر في الدلالة على التذكية و لا يقبل قوله إذا أخبر بأنه قد ذكاه.
المسألة 73:
إذا و ثبت السمكة من الماء إلى السفينة لم يحل أكلها حتى تؤخذ باليد و هي حية كما تقدم بيان ذلك، و لا يملك السفان السمكة و لا مالك السفينة، بل يملكها كل من أخذها بقصد التملك.
و قد تقدم في المسألة السابعة و الخمسين: أن صاحب السفينة قد يجعلها على وضع خاص فيضعها في الليل في مكان يكثر فيه السمك و يميل السفينة إلى جانبها و يعلق سراجا على ساريتها، فيكون ذلك وسيلة لوثوب السمك من الماء إلى السفينة، فإذا فعل ذلك و قصد به اصطياد السمك و تملك الصيد، فالظاهر حصول التملك له بذلك و الأحوط أن يضع يده على السمك و هو حي لتحصل بذلك التذكية.
المسألة 74:
إذا نصب الرجل شبكة أو بنى حظيرة أو وضع آلة في الماء لاصطياد السمك فدخلها السمك عند ارتفاع الماء، فإن أخرج ما فيها من السمك و هو حي، فهو حلال و لا ريب، و كذلك إذا انتظر حتى انحسر الماء بالجزر و السمك لا يزال حيا ثم مات السمك في الشبكة أو في الحظيرة أو الآلة بعد نضوب الماء عنه، فالسمك كله ذكي يحل أكله. و إذا مات في الشبكة أو في الحظيرة أو الآلة و هو في الماء، فالظاهر حرمة السمك و عدم جواز أكله، و إذا مات بعضه في الماء، و بقي بعضه حيا حتى نضب الماء عنه، حرم ما مات في الماء و حل الباقي.
المسألة 75:
إذا أخرج الصائد السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء لغرض من الأغراض، و لو لنظم السمك كله في خيط قوي واحد لئلا يفلت منه شيء حتى يتم الاصطياد، فمات في الماء بعد عودته فيه، حرم أكله و لا يحرم إذا أعاده إلى الماء بعد أن مات في خارجه.