لا تحصل التذكية في الحيوان إذا اصطاده غير الكلب المعلم من أنواع الحيوان الصيود فأجهز عليه و قتله، فلا يحل أكل لحمه و لا تترتب عليه الآثار الأخرى للتذكية، سواء كان الحيوان الصائد معلما أم غير معلم، و سواء كان من جوارح السباع كالنمر و الفهد و غيرهما أم كان من جوارح الطير كالبازي و العقاب و الصقر و الباشق و غيرها.
و يحل أكل لحم الحيوان الممتنع بالأصالة و تترتب عليه آثار التذكية كلها إذا صاده الكلب المعلم و قتله، سواء كان الكلب سلوقيا أم غيره من أنواع الكلاب المعلمة و سواء كان أسود اللون أم غير أسود، فإذا جرح الكلب الحيوان أو عقره أو عضه في أي موضع كان من بدنه و قتله بذلك حكم عليه بأنه مذكى، و لا تتحقق التذكية و لا يترتب شيء من أحكامها إذا كان الحيوان أهليا فاصطاده الكلب و قتله، و سنتعرض لبيان ذلك في ما يأتي من المسائل ان شاء اللّه تعالى.
المسألة الثالثة:
يشترط في ترتب الأثر على صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد، و المراد من ذلك أن يعوده مروضه على تلقي الأمر و الزجر في حركته الى الصيد و وقوفه عنها، فإذا أرسله صاحبه على الصيد و أغراه به بإشارة أو صوت أو كلمة و لم يكن له مانع من الحركة هاج اليه و انبعث في طلبه و الجري نحوه حتى يدركه، و إذا زجره عن الحركة و سمع زجرته انزجر و وقف، و أن يعتاد على ذلك حتى تصبح هذه الصفة ثابتة له.
المسألة الرابعة:
الظاهر أنه يكفي أن ينزجر بزجر صاحبه في الجملة، كما إذا رأى