المقصود الأول في هذا الكتاب هو البحث عن الأسباب الشرعية التي تحصل بها تذكية الحيوان، فيحل أكل لحمه إذا كان مما يؤكل لحمه، و تترتب عليه آثار التذكية الأخرى، من طهارة لحمه و جلده و سائر أجزائه، و صحة الصلاة في أجزائه عند اجتماع الشروط الأخرى المعتبرة في ترتب هذه الأحكام.
و كلمة الصيد قد تطلق و يراد بها إثبات اليد على حيوان أو طير ممتنع بالأصالة، و قد تطلق و يراد بها قتل ذلك الحيوان أو الطير بآلة أو بحيوان على الوجه الذي اعتبره الشارع و حدده لحصول التذكية به من غير ذبح و لا نحر.
و الصيد بالمعنى الأول أحد الأمور التي تحصل بها حيازة الحيوان المباح، فيملك بها بعد ما كان مباحا بالأصالة، و الصيد بالمعنى الثاني أحد الأسباب الموجبة لتذكية الحيوان عند اجتماع الشروط المعتبرة فيه، فهو كالذبح و النحر و غيرهما من أسباب التذكية، و هذا هو المقصود في هذا الباب.
و الصيد الذي يكون سببا للتذكية، قد يكون بحيوان، و قد يكون بالآلات المعدة للاصطياد و القتل من الحديد و غيره، و لذلك فالبحث في هذا الكتاب يكون في عدة فصول.