responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 225

المأكل و المشرب و المسكن، و يوزع ما ينفقه عليهم جميعا بالحصص فينال كل فرد منهم مقدار حصته و تخرج من ماله كما ذكرنا، و يجوز له ان يفرد كل واحد منهم بنفقته.

المسألة 25:

إذا كان للصغير مال في ذمة غيره و كان المدين ممن لا يوثق بوفائه لجميع الدين، فاضطر الولي إلى مصالحته عن الدين ببعضه ليستنقذ منه بعض المال حل للولي ذلك و لا يحل للمدين باقي المال، و لا يجوز للولي إسقاطه.

المسألة 26:

إذا بلغ الصغير الحلم و ثبت رشده و أراد استلام المال، فادعى الولي انه قد أنفق على الصبي قبل بلوغه أو أنفق على ماله أو على بعض شؤونه مقدارا من المال، فأنكر المولى عليه أصل الإنفاق عليه أو أنكر الإنفاق في بعض الأمور التي ذكرها الولي أو أنكر مقدار الإنفاق، فالقول قول الولي مع يمينه، لأنه أمين، الا أن يقيم المولى عليه بينة على ما يقول.

المسألة 27:

تجري في المجنون جميع أحكام الحجر التي ذكرناها في الصغير، إلا في الموارد التي قلنا بصحة التصرف فيها من الصغير المميز، كالبيع و الشراء منه في الأمور غير الخطيرة، و كصحة إنشائه إذا أتم الولي المعاملة على مال الصغير ثم وكله في إنشاء الصيغة، و صحة معاملته في مال غيره إذا وكله المالك في إجراء المعاملة و اذن له فيها، و غير ذلك مما تقدم ذكره فإنها لا تجري في المجنون إذا كان مطبقا.

المسألة 28:

إذا كان جنون المجنون أدوارا، صح التصرف منه في أدوار إفاقته إذا كان تام الإفاقة فيها، و لا يحتاج معه إلى اذن الولي أو إجازته.

المسألة 29:

إذا جن قبل أوان بلوغه أو حدث جنونه مقترنا مع بلوغه فاتصل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست