responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 82

الفصل الثاني في بعض أحكام العارية

(المسألة 16):

العارية عقد يتقوم بالاذن من مالك العين في أول حدوث العقد، و في استمراره و بقائه بين الطرفين، و لذلك فإذا زال اذن المالك للمستعير بالتصرف و الانتفاع بالعين زالت العارية و انفسخ عقدها، و ثمرة هذا العقد- كما ذكرنا في أول الكتاب- هي أن يتسلّط المستعير على العين المستعارة، و أن يباح له الانتفاع بمنافعها التي حدّدها له المالك.

و المعنى الواضح لذلك: أن العارية عقد جائز من جهة مالك العين، فيجوز له أن يرجع عن اذنه للمستعير في أي وقت يشاء، فيزول بذلك العقد ما بينهما، و أن العارية جائزة من جهة المستعير أيضا، فيباح له أن يدع العين المستعارة، و يترك الانتفاع بها في أي وقت يشاء فيرتفع العقد بذلك.

و هذا إذا لم يحدث في العين- و هي في يد المستعير- ما يمنع المالك من الرجوع عن اذنه، كما في بعض الفروض الآتي ذكرها، فإذا حدث مثل ذلك المانع لم يجز للمالك أن يرجع عن أذنه للمستعير، و يكون عقد العارية باقيا ما دام ذلك المانع موجودا، و ليس معنى ذلك ان العارية أصبحت لازمة بسبب عروض هذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست