responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 81

أعرتك هذه العين، أو يقول له: أعرتك العين لتنتفع بها، و في كلا الفرضين يباح للمستعير ان ينتفع بالعين في أي وجه يحصل له من وجوه المنافع المتعارفة لها.

(المسألة 15):

من المنافع التي قد تحصل من العين المستعارة ما يكون خفيا غير متعارف و لا معتاد بين الناس، و هو من أجل هذا الخفاء فيه لا يندرج في العموم الذي يذكره مالك العين عند اباحة جميع منافعها للمستعير، إلا إذا كان العام صريحا تام الصراحة في شموله لذلك الفرد، و لا يشمله إطلاق الصيغة حين يأتي بها مطلقة غير مقيدة، أو يشك في شمول العموم أو الإطلاق له من أجل خفائه، و لذلك فلا يجوز للمستعير أن ينتفع بمثل هذه المنفعة الخفية من العين، اعتمادا على العموم أو الإطلاق الذي يذكره مالك العين، و ان كانت من جملة منافع العين بلا ريب.

و من هذه المنافع الخفية: دفن الميت في الأرض المستعارة و مواراته فيها فإنه من بعض منافعها كالزرع فيها و الغرس و البناء، و لا يشمله الإطلاق و العموم كما ذكرناه و من المنافع الخفية: أن يرهن المستعير العين التي استعارها عند احد على دين له في ذمته، فإذا أراد المالك أن يبيح للمستعير مثل هذه الانتفاعات الخفية من العين فلا بدّ له من ذكره، و النص عليه بالخصوص، و لا يكتفي بالعموم أو الإطلاق.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست