بحسب وكالتك عن الشركة بمبلغ كذا من مالي، أدفعه للشركة أقساطا في المواعيد التي اتفقنا عليها، على أن تعوّضني الشركة عن الخسارة التي قد تحدث لي حسب ما حدّدناه بيننا في الوثيقة، فيقول الوكيل: قبلت المصالحة عن الشركة على الشرط المذكور.
و يصح أن يبتدئ الوكيل في المعاملة فيقول لطالب التأمين: صالحتك بأن تتعهد لك الشركة بتعويضك عن الخسارة المعيّنة إذا حدثت لك، على أن تدفع أنت للشركة المبلغ المعلوم ما بيننا من مالك، في اقساطه و مواعيده المعيّنة في الوثيقة فيقول طالب التأمين: قبلت المصالحة منك على الشرط المذكور.
(المسألة 36):
يصح أن تجرى معاملة التأمين بين الجانبين بصورة عقد مستقلّ عن العقود و المعاملات الأخرى، و ليس تابعا لشيء منها، و يشترط في صحة هذا العقد أن تجتمع فيه جميع الشروط العامة التي يشترطها الشارع في صحة العقود و المعاملات الشرعية الأخرى، فلا بدّ فيه من الإيجاب و القبول التأمين الدالّين على المعنى المراد، و يشترط فيه أن يكون كل من الموجب و القابل فيه بالغا عاقلا رشيدا، غير محجور عليه في تصرّفه لسفه أو غيره من موجبات الحجر، و أن يكون مختارا في فعله غير مكره عليه، و قاصدا لما يقوله و ينشئه، فلا يكون سكران، و لا هازلا، و لا غاضبا غضبا يخرجه عن القصد.
فيقول وكيل الشركة المفوض من قبلها في التصرف لطالب التأمين: أمنت نفسك مثلا أو أمنت دارك و تعهّدت لك بالوكالة عن الشركة بأن تعوّضك عن الإضرار أو الخسارات المعيّنة في الوثيقة إذا حدثت لك، على أن تؤدي أنت