و قد كان هذا الاتفاق في بداءة أمره معاملة قانونية خاصة، ثم شاعت و اعتيدت و تعارفت بين الناس و أهل المعرفة منهم، حتى أصبحت معاملة عرفية متعارفة بين الناس خاصتهم و عامتهم، ثم كانت معاملة شرعية فإذا جرى الطرفان في اتفاقهما و التزامها و القيود في المعاملة بينهما، على الموازين الصحيحة في الشريعة، تناولتها الأدلة و العمومات، من الكتاب و السنة و صحت و نفذت، و قد ذكرنا التأمين و بعض أحكامه في مبحث التأمين من رسالتنا في المسائل المستحدثة، فلتراجع.
(المسألة 34):
إذا حدّد طالب التأمين و الشركة أو المؤسّسة المتعهدة به موضوع التأمين الذي يقصدان إيقاعه بينهما، و عينا الشروط و الأقساط و المواعيد لدفعها، أمكن لهما أن يجريا المعاملة بينهما بصورة هبة معوضة، فيقول طالب التأمين للوكيل المفوّض من الشركة المتعهدة: و هبت الشركة مبلغ كذا من مالي أدفعه لها أقساطا محدودة في المواعيد المعيّنة ما بيننا، و اشترطت على الشركة أن تقوم بدفع العوض عن الخسارة أو الخسارات التي قد تحدث لي، و التي قد عيناها ما بيننا في وثيقة الاتفاق، فيقول وكيل الشركة: قبلت الهبة منك بالوكالة عن الشركة على الشرط المذكور.
(المسألة 35):
يصح للمتعاملين في التأمين أن يجريا المعاملة بينهما بصورة المصالحة بعوض، فيقول طالب التأمين لوكيل الشركة أو المؤسّسة المفوض منها، بعد ضبط الشروط و القيود في المعاملة و تعيين الأقساط و المواعيد في دفع المال: صالحتك