responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 351

الموجودة في الأرض قبل المغارسة عليها، بالإضافة إلى حصته من الأصول التي غرسها، و هذا على ما هو متعارف بين الناس في المغارسات الدارجة في ما بينهم.

و قد اشتهر بين أصحابنا (قدس اللّٰه أرواحهم) القول ببطلان المغارسة و عدم نفوذها، و اشتهرت بينهم دعوى قيام الإجماع على عدم الصحة، و لعل المقصود من ذلك أن المعاملة المذكورة لا تكون من المساقاة المصطلحة بين العلماء، و لا تشملها الأدلة الخاصة الواردة في المساقاة، و ليس مرادهم أن المغارسة باطلة لا تصح على الإطلاق، و لا ريب في بطلان المغارسة التي ذكرناها إذا أجراها المتعاقدان و قصدا بها المساقاة المصطلحة.

(المسألة 159):

إذا أوقع مالك الأرض مع العامل صورة المغارسة التي بيناها و قصدا بها معاملة المساقاة المصطلحة كانت المغارسة باطلة بلا ريب كما قلنا في المسألة المتقدمة، و بطل كل ما يذكر في ضمنها من الشروط، فإنها شروط في ضمن عقد فاسد، فلا يجب السقي و لا العمل في الأرض على العامل، و لا يملك حصة من الثمر و لا من النخيل و الشجر التي يغرسها، و لا من الأرض و الأصول الموجودة فيها من قبل إذا اشترط له ذلك فيها.

فإذا غرس العامل في الأرض المدفوعة اليه نخيلا أو شجرا، فالنخيل و الشجر التي غرسها تكون جميعا مملوكا لمالكها فسيلا و وديا قبل أن تغرس، فان كانت قبل غرسها مملوكة لصاحب الأرض كما إذا اشتراها أو تملكها بسبب شرعي أخر لتغرس في أرضه، و كما إذا أخذها فسيلا أو وديا من أصول مملوكة له في تلك الأرض، أو في أرض له اخرى، كانت جميعا بعد غرسها باقية على ملكه، و لا حصة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست