responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 350

و الشجر و الثمر بحصة معينة من الحاصل، و للمستعير الباقي من الحاصل، و يجوز للمستعير أن يسلم البستان و الشجر الى عامل المساقاة، بمقتضى إطلاق العارية و لا يفتقر في ذلك الى إذن جديد من مالك البستان.

(المسألة 157):

يصح أن تجرى معاملة المساقاة بين مسلم و كافر سواء كان المسلم منهما هو مالك البستان و الأصول المساقى عليها أم كان هو عامل المساقاة، فتصح المعاملة، و تنفذ إذا أنشئ العقد و تمت القيود و الشروط و تجري أحكامها و لوازمها، و يستحق كل من المتعاملين حصته المقدرة في العقد، و تصح أيضا مع تعدد المالك و مع تعدد العامل و مع تعددهما معا، فيكون شريكان في البستان و هما مسلم و كافر، و يساقيان على البستان عاملا واحدا مسلما أو كافرا، أو يساقيان عاملين أحدهما مسلم و الثاني كافر، و كذلك في باقي الصور المحتملة فتصح المعاملة و تنفذ في جميعها إذا تحققت الشروط و جرت المعاملة على الوجه الصحيح.

(المسألة 158):

المغارسة هي أن يدفع الإنسان أرضه إلى العامل ليغرس فيها نخيلا أو شجرا و يسقيها و يعمل في الأرض و الغراس حتى يثبت و ينمو، و تكون للعامل حصة معينة المقدار من الشجر و الأصول التي يغرسها في الأرض: الربع منها أو النصف أو غيرهما من الحصص، فإذا أثمرت الأصول التي غرسها ملك من ثمرها بتلك النسبة، فيكون له الربع أو النصف من الثمر في المثالين المتقدمين، و قد يشترط الطرفان أن تكون للعامل حصة معينة المقدار من رقبة الأرض نفسها، و من الأصول‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست