و من أمثلة ذلك أيضا أن يقول الرجل للعامل: عاملتك على أن تسقى شجر بستاني هذا و نخليه و تعمل فيه حتى يثمر الشجر و النخيل و يكون لك الثلث مثلا من جميع حاصله، و اشترط عليك أن تساقينى في بستانك المعلوم لا سقى لك أصوله و اعمل فيه بالربع من حاصله، فتصح المعاملة و الشرط إذا وقع القبول من الأخر، و يكون المالك في المساقاة الاولى عاملا في الثانية و بالعكس، و كذلك إذا أنشأ العامل الإيجاب و اشترط على صاحبه مثل ذلك الشرط فيصحان و يلزمان إذا حصل القبول.
و من أمثلة ذلك أن يقول المالك للعامل: اعاملك على أن تسقى شجر بستاني هذا و نخيله و تعمل فيه و لك النصف من تمره و تمره على أن تساقى أخي زيدا فتسقى له شجر بستانه و نخيله و تعمل فيه و لك الثلث من حاصله، فتصح المساقاة و الشرط حسب ما ذكر إذا قبل العامل بهما.
و مثله ما إذا قال العامل لصاحب البستان: تسلمت منك شجر بستانك هذا و نخيله لاسقيها و اعمل لك فيها حتى تثمر ولى الربع من حاصل الثمر، و اشترطت عليك أن تساقى ابن عمى بكرا في بستانك الثاني ليسقي أصوله و يعمل فيها حتى تثمر بالربع من حاصل الثمر، فتصح المساقاة و الشرط إذا قبل المالك.
(المسألة 137):
إذا جرى عقد المساقاة بين مالك الأصول و عامل المساقاة، و ترك العامل الوفاء بالعقد من أول الأمر فلم يسق و لم يعمل في البستان شيئا، أو ترك السقي و العمل في أثناء المدة بعد أن قام بهما في أول الأمر، جاز لمالك الأصول أن يجبر العامل على العمل بالمساقاة و الوفاء بها، فان هو لم يقدر على إجباره و لو بمراجعة