responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 336

لمالك الأصول لأنه نماء شجره فيكون تابعا له في الملك، و تثبت للعامل على المالك اجرة المثل لعمله الذي قام به و منفعته التي استوفاها المالك، و يستثنى من ذلك ما إذا علم العامل بأن المساقاة بطلت فلا يجب عليه الوفاء بها، فاتى بالعمل بقصد التبرع به، و يستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان السبب في بطلان المساقاة هو اتفاق الطرفين على أن يكون جميع ما ينتج من الشجر للمالك خاصة و لا شي‌ء منه للعامل، فان العامل في هذا الفرض قد اتى بالعمل على أن لا تكون له حصة من الحاصل، فهو بمنزلة المتبرع بعمله فلا يستحق عليه اجرة، و قد مر ذكر هذا الفرض الأخير في المسألة المائة و التاسعة و العشرين.

(المسألة 136):

يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط على الثاني في عقد المساقاة بينهما أن يجرى معه مساقاة أخرى على أصول أخرى، فإذا قبل صاحبه بالشرط صح العقد الأول و صح الشرط و لزم الوفاء بهما، و مثال ذلك أن يقول مالك الأصول للعامل:

سلمت إليك بستاني هذا لتسقى أصوله و تعمل فيه عمل المساقاة، و لك النصف من الثمر الذي يحصل من شجره و نخيله، و اشترطت عليك أن تساقينى في بستاني الثاني فتسقى أصوله و تعمل فيه و لك الربع مثلا من ثماره، فإذا قبل العامل ذلك صحت المساقاة و لزم الوفاء بالشرط المذكور فيها.

و كذلك إذا أنشأ العامل العقد فكان هو الموجب و هو المشترط، فقال لصاحب البستان: تسلمت منك هذا البستان لا سقى لك أصوله و اعمل فيه عمل المساقاة و لي الربع من حاصل شجره و نخيله، و اشترط عليك أن تساقينى في بستانك الأخر على النصف من ثمره، فتصح المساقاة و الشرط إذا قبل المالك بهما.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست