responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 319

معاملة مستقلة غير المساقاة و المعاملات الأخرى، فتشملها العمومات على الأصح و يجب الوفاء بها.

(المسألة 107):

يجوز إنشاء عقد المساقاة على أشجار أو نخيل غير محتاجة إلى سقي من العامل أصلا لأنها تكتفي من الري بماء السماء، أو بمصّ جذورها مما ينز من مياه الأرض أو من الأنهار القريبة أو بارتفاع مدّ الماء إذا كانت في بلاد يتعاقب فيها المدّ و الجزر، و لكنها تحتاج الى تعهد بأعمال أخرى من أعمال المساقاة تزيد في نمو الأصول أو في ثمرها أو غير ذلك مما تحتاج إليه الأصول عادة، فإذا أوقع المالك مع العامل عليها عقد المساقاة لذلك صح العقد، و وجب على العامل أن يقوم بالأعمال التي تحتاج إليها حسب ما يشترطه المالك عليه أو حسب ما تلزم به العادة المتبعة في البلد، فإذا قام بذلك استحق الحصة المعيّنة له من الحاصل و أن لم يسق الأصول بالماء حتى مرة واحدة و تراجع المسألة المائة و الثانية و العشرون.

(المسألة 108):

لا يعتبر في صحة المساقاة أن تكون الأصول المساقى عليها مما تثمر بالفعل، فإذا غرس المالك في أرضه فسيل نخيل أو ودى شجر، و ثبتت جذورها في الأرض صح له أن يعامل أحدا على سقيها و العمل فيها حتى تنمو و تثمر، و يجب في هذا الفرض أن يجعل للمساقاة عليها مدة معلومة تكون فيها الأصول مثمرة بالفعل، فيعين للمساقاة على فسيل النخيل مدة ست سنين أو أكثر و يعين للمساقاة على ودي الشجر مدة تكفى لذلك، و لا تصح المساقاة إذا لم تعيّن لها مدة، أو كانت المدة التي عينها قليلة لا تكفى لذلك، و إذا عيّن لها مدة كافية صحت المساقاة، و ان‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست